.................................................................................................
______________________________________________________
والموجز الحاوي (١) وشرحه (٢) والمسالك (٣)» وغيرها (٤) لكن في بعض هذه إلى اذنيه وفي بعض آخر إلى حذاء اذنيه وأكثرها كالكتاب. وقال الصدوق (٥) : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخدّ ، وعن الحسن بن عيسى (٦) : يرفعهما حذاء منكبه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اذنيه.
وفي «الخلاف (٧)» أنّ الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الاذنين خيرة أبي حنيفة. وفي «النافع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» في تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه. وفي «المعتبر (١٢)» أنّ هذا هو الأشهر. وفيه (١٣) وفي «المنتهى (١٤)» وفي رواية إلى اذنيه ، وبها قال الشيخ ، وقال الشافعي : إلى منكبه ، وبه رواية عن أهل البيت عليهمالسلام. وزاد في «المعتبر (١٥)» أنّ الأوّل أشهر. ومثله ما في «المقنعة (١٦) والنافع (١٧)» هنا حيث قيل فيهما : يرفعهما حيال وجهه. وفي «الروض (١٨)
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التحريمة ص ٧٤.
(٢) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص ١١٥ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٠٠.
(٤) كجامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩١٦ ج ١ ص ٣٠٤.
(٦) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٩.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٠ مسألة ٧٢.
(٨) المختصر النافع : في الركوع ص ٣٢.
(٩) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.
(١٠) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٤.
(١١) نهاية الإحكام : في الركوع ج ١ ص ٤٨٤.
(١٢ و ١٣) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.
(١٤) منتهى المطلب : في الركوع ج ١ ص ٢٨٥ س ٤.
(١٥) المعتبر : في الركوع ج ٢ ص ٢٠٠.
(١٦) المقنعة : في الكيفية ص ١٠٣.
(١٧) المختصر النافع : في التكبير ص ٣٠.
(١٨) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص ٢٦٠ س ١٦.