.................................................................................................
______________________________________________________
لا ، لأصل عدم التداخل. وفي «البحار (١)» الحكم مشكل مع عدم التخلّل ، وتبعه على ذلك صاحب «الحدائق (٢)».
وفي «البيان (٣)» انّ الأقرب أنّه لا يحرم على المصلّي فرضاً استماع سجدة العزائم ، فحينئذٍ يومئ ويقضي. وفي «الموجز الحاوي (٤)» انّه حرام ، فإن فعل أومأ وقضى.
وفي «نهاية الإحكام (٥)» لو قرأ «السجدة» ماشياً فإن لم يتمكّن أومأ ، وإن كان راكباً سجد على دابّته إن تمكّن وإلّا وجب النزول والسجود ، فإن تعذّر أومأ. ونحوه ما في «المنتهى (٦) والموجز الحاوي (٧)». وفي «التذكرة (٨)» لو قرأ «السجدة» ماشياً سجد فإن لم يتمكّن أومأ ، ونقل كلام العامّة إلى أن قال : وإن كان راكباً سجد على راحلته وإلّا نزل ، وفعله علي عليهالسلام إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافاً.
وفي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والبيان (١١)» قيل يكره اختصار السجود ، فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : أن يسقطها من قراءته. وفي «التذكرة (١٢)» انّ التفسير الأخير أولى. وفي «المنتهى (١٣)» بعد نسبته إلى القيل اختار أنّه مكروه.
__________________
ج ٣ ص ٤٧٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٢٢.
(١) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٩.
(٢) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٤١.
(٣) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.
(٥ و ٩) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٩٧.
(٦) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٢٦.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في سجدة التلاوة ص ٨٢.
(٨ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢١.
(١١) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ٢٢٢.
(١٣) منتهى المطلب : في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٢٩.