.................................................................................................
______________________________________________________
وخيّر بين هذين في «البحار (١)» وقيل (٢) : يجوز عند استدامة الوضع. واستشكل فيه بعضهم (٣) والأمر في النيّة هيّن.
وفي «الخلاف (٤)» وظاهر «التذكرة (٥)» الإجماع على أنّه يجوز أن يفعل هذا السجود في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة. وبه صرّح جماعة (٦) والمخالف جماعة (٧) من العامّة. وفي «النفلية (٨)» روى كراهيّته في الأوقات المكروهة ، وفي «شرحها (٩)» العمل على خلاف ما روي. قلت : الرواية رواية عمّار (١٠) وهي معارضة بإطلاق الأخبار وصريح خبر «دعائم الإسلام» والإجماع ، فلا وجه لاستشكال صاحب «الحدائق (١١)» ولا مجال للتوقّف ، هذا كلّه مع الغضّ عن سندها. وفي «المبسوط (١٢)» يكره السجود المستحبّ عند طلوع الشمس وغروبها.
وصرّح جماعة (١٣) بأنّ السجود يتكرّر بتكرّر السبب ، سواء تخلّل السجود أم
__________________
ج ١ ص ٢٢٢ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية ص ١١٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٩.
(٢) الظاهر هو الشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ٢٢٢.
(٣) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص ١٠٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) الخلاف : في سجود التلاوة ج ١ ص ٤٣١ مسألة ١٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في سجود التلاوة ج ٣ ص ٢١٩.
(٦) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١١٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ٨٤ ، والمصنّف في منتهى المطلب : ج ١ ص ٣٠٤ س ٢٦.
(٧) المغني لابن قدامة : في سجود التلاوة ج ١ ص ٦٥٢.
(٨) النفلية : في سنن السجود ص ١٢٢.
(٩) الفوائد الملية : في سنن السجود ص ٢١٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ح ٢ ج ٤ ص ٨٨٢.
(١١) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج ٨ ص ٣٣٩.
(١٢) المبسوط : في سجدات القرآن ج ١ ص ١١٤.
(١٣) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣١٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة :