.................................................................................................
______________________________________________________
كما في «كشف الحقّ (١)» وهو مذهب أصحابنا كما في «كنز العرفان (٢)». وفي «مجمع البرهان (٣)» كأنّه إجماع. وفي «الكفاية (٤)» انّه المشهور. وفي «المبسوط (٥)» بعد أن حكم بوجوب التشهّدين قال : لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهّد. وعلى ذلك نقل الإجماع في «الذكرى (٦)». وفي «الناصريات (٧)» وموضع من «الخلاف (٨)» الإجماع على وجوبها في التشهّد الأوّل ، وفي موضع آخر منه الإجماع على أنّ أدنى التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي موضع آخر من «الخلاف» انّها ركن ، ولعلّه عنى الوجوب والبطلان بتركها عمداً. وفي «كشف اللثام (٩)» انّ وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الشهادتين مذهب المعظم.
وليس في «الفقيه (١٠)» ذكر الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا الصلاة على الآل عليهمالسلام في شيء من التشهّدين لكنّه روى فيه (١١) صحيح زرارة وأبي بصير الناطق بأنّه لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. واعتذر الاستاذ (١٢) أدام الله تعالى حراسته عن تركه ذكرها في التشهّد بأنّه بنى ذلك على ظهور الحال في أنّ الناس يصلّون عقيب اسم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إنّه قال في «أماليه» : إنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزي في التشهّد الشهادتان والصلاة على
__________________
(١) نهج الحق وكشف الصدق : في التشهّد ص ٤٢٨.
(٢) كنز العرفان : في الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ج ١ ص ١٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.
(٤) كفاية الأحكام : في التشهّد ص ١٩ س ٣١.
(٥) المبسوط : في التشهّد ج ١ ص ١١٥.
(٦) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤٠٦.
(٧) الناصريات : في التشهّد ص ٢٢٩.
(٨) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٦٥ مسألة ١٢٢ وص ٣٧٢ مسألة ١٣١ وص ٣٦٩ مسألة ١٢٨.
(٩) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١١٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة و.. ج ١ ص ٣١٩.
(١١) من لا يحضره الفقيه : في الفطرة ح ٢٠٨٥ ج ٢ ص ١٨٣.
(١٢) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).