.................................................................................................
______________________________________________________
النبي وآله عليهمالسلام قلت : لم أجد ذلك في «الأمالي» وإنّما فيها الاقتصار على قوله : يجزي في التشهّد الشهادتان (١).
وعن الكاتب (٢) أنّه أوجبها في أحدهما ، وعن «رسالة علي بن بابويه (٣)» أنّه أوجبها في الثاني. ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق أبي جعفر. ولم يورد ثقة الإسلام في «الكافي» شيئاً من الأخبار المتضمّنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله عليهمالسلام لكنّه روى في بحث الأذان قول الباقر عليهالسلام بطريق صحيح : «صلّ عليه كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر (٤)» ومن المعلوم أنّ من يتشهّد الشهادتين يذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد روى فيه (٥) في المقام خبر سورة بن كليب المتضمّن وجوب الشهادتين.
وفي «المدارك (٦)» أقصى ما تدلّ عليه الأدلّة وجوب الصلاة على محمّد وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة أمّا كونها في كلّ من التشهّدين فلا. وفي «كشف اللثام (٧)» انّ الأدلّة إنّما توجبها في الجملة ولذا أوجبها أبو علي كذلك ، انتهى.
قلت : قال في «المنتهى (٨)» بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم والأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه وآله صلّى الله عليهم أجمعين من طريق العامّة والخاصّة ما نصّه : ولا تجب إلّا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع ، وقد كان ذكر أنّ النزاع في وجوب الصلاة عليه وآله عليه وعليهمالسلام في التشهّدين ، فليلحظ هذا فإنّ به يتمّ الاستدلال ، على أنّ في الإجماعات السالفة بلاغاً.
__________________
(١) الأمالي : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٢ و ٣) نقله عنهما في ذكرى الشيعة : في التشهّد ج ٣ ص ٤١٢.
(٤) الكافي : في الأذان ج ٣ ص ٣٠٣ ح ٧.
(٥) الكافي : في التشهّد ج ٣ ص ٣٣٧ ح ٣.
(٦) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٨.
(٧) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢١.
(٨) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ١.