.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ولنذكر الحال في وجوب الصلاة عليه صلىاللهعليهوآله في غير الصلاة على سبيل الاستطراد لمناسبة المقام ، ففي «الناصريات (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥)» الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة. وفي «مجمع البرهان (٦)» انّه المشهور. وذهب صاحب «كنز العرفان (٧)» وصاحب «رياض السالكين (٨)» وصاحب «الحدائق (٩)» إلى الوجوب ، ونقلاه عن ابن بابويه. وإليه ذهب الشيخ البهائي في «مفتاح الفلاح (١٠)» ونفى عنه البُعد في «المدارك (١١)». وفي «الذخيرة (١٢)» عن بعض المتأخّرين ولعلّه المولى الأردبيلي أنّه قال : يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخر وإن صلّى ، ثمّ ذكر تجب أيضاً كما تتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب ، انتهى.
والأصل والإجماعات السالفة وعدم ورودها في الأخبار وعدم تعليمها للمؤذّنين في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن ورد تعليمها في أخبار الأئمة عليهمالسلام وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم أدلّة صدق على عدم وجوبها في غير الصلاة.
وللعامّة في ذلك أقوال مختلفة : ففي «الكشّاف (١٣)» الصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الناصريات : في التشهّد ص ٢٢٩.
(٢) الخلاف : في التشهّد ج ١ ص ٣٧٠ مسألة ١٢٨.
(٣) المعتبر : في التشهد ج ٢ ص ٢٢٦.
(٤) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٣ س ٢٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج ٢ ص ٢٧٥.
(٧) كنز العرفان : في الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ج ١ ص ١٣٣.
(٨) رياض السالكين : في شرح الدعاء الثاني ج ١ ص ٤٢٢.
(٩) الحدائق الناضرة : في التشهّد ج ٨ ص ٤٦٣.
(١٠) مفتاح الفلاح : في الأذان ص ١١٧.
(١١) مدارك الأحكام : في التشهّد ج ٣ ص ٤٢٨.
(١٢) ذخيرة المعاد : في التشهّد ص ٢٨٩ س ١٦.
(١٣) الكشّاف : سورة الأحزاب ج ٣ ص ٥٥٨.