.................................................................................................
______________________________________________________
التسليم معادلاً لتكبيرة الافتتاح ومقابلاً لها ولو كان مستحبّاً لما صار كذلك ، مع أنّه على الاستحباب ربما كان يحصل انكسار القلب لو لم يحصل التشاحّ والتخاصم ولا يصير بينهما عدل فربّما كان محلّ القرعة. وهذه الصحيحة من شواهد صحّة حديث : مفتاحها التكبير .. إلى آخره فتأمّل.
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار (١) عن «الصادق عليهالسلام عن التسليم ما هو؟ فقال : إذن» إذ الإذن معناه الرخصة. ولو كانت الرخصة سابقة على التسليم حاصلة من الفراغ من التشهّد لما أجاب كذلك. والأخبار الظاهرة في ذلك كثيرة منها صحيحة الحلبي (٢) ورواية أبي كهمس (٣) وموثّقة أبي بصير (٤) السابقات الدالّة على انحصار الانصراف عن الصلاة في السلام علينا .. إلى آخره. وهذه الروايات وأمثالها صريحة في عدم تحقّق الانصراف عن الصلاة من الفراغ عن الشهادتين كما قاله المستحبّون. ويؤيّده بل يدلّ عليه (٥) أنّ المسبوق إذ صار إماماً يقدّم من يسلّم بالمأمومين أو يأتي ببدله كما سيجيء ، ويؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد (٦) فيها في الوتر من لزوم التسليم بين ركعتيه والثالثة.
ويدلّ عليه أيضاً عمومات ما ورد (٧) في أنّ مَن شكّ فلم يدر ركعة صلّى أم اثنتين يجب عليه الإعادة ، فإنّها شاملة لصورة وقوع الشكّ بعد التشهّد. والإجماع والأخبار ناهضان على عدم الاعتداد بالشكّ إذا وقع بعد الفراغ ، فلو كان الفراغ من التشهّد فراغاً من الصلاة لزم عدم الاعتداد بهذا الشكّ في مثل صلاة الفجر والقصر ، فتخرج صورة وقوع التشهّد والتسليم جميعاً بالإجماع والأخبار ويبقى الباقي ، بل في صحيحة زرارة (٨) عن «أحدهما عليهماالسلام من لم يدر واحدة صلّى أم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ح ٧ ج ٤ ص ١٠٠٤.
(٢ و ٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التسليم ح ١ و ٢ و ٥ ج ٤ ص ١٠١٢ و ١٠١٣.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.
(٦) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج ٢ ص ١٢٧ و ١٢٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٧ ج ٥ ص ٣٠٢.
(٨) الكافي : باب السهو في الركعتين الاولتين ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٣. وذكرها الحرّ العاملي في