.................................................................................................
______________________________________________________
اثنتين يعيد إلى أن قال : قلت : فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه» فقوله عليهالسلام «يسلّم ويقوم» ظاهر في أنّ الشكّ المذكور وإن وقع بعد الفراغ من التشهّد حكمه كذلك ، بل ربما كان الظاهر هنا خصوص الصورة المذكورة. وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء (١) عن «الصادق السلام إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس». وفي صحيحة ابن مسلم (٢) عن «الصادق عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين .. الحديث» إلى غير ذلك ، مع ما عرفت من الدلالة من وجوه اخر أيضاً مثل الأمر بالتسليم ثمّ بالقيام إلى صلاة ركعتين ثمّ الإتيان بهما ، إذ كلّها واجبة والأمر حقيقة في الوجوب ومع جميع ذلك عيّن الشارع موضع القيام إلى الركعتين إذ جعله بعد التسليم في جميع الأخبار ، وهكذا صدر خطاب الفقهاء ، والعمومات غير شاملة لصورة وقوع التشهّد والتسليم جميعاً بالإجماع والأخبار.
ويدلّ عليه أيضاً استصحاب اعتبار الشكّ واستصحاب كون المكلّف في واجبات الصلاة واستصحاب تحريم منافيات الصلاة واستصحاب إجراء أحكام الصلاة.
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الدالّة على وجوب صلاة ركعتين على المسافر وغيره ممّن يكون فرضه الركعتين والتخيير لمن يكون فرضه التخيير ، فلو كان بمجرّد الخروج عن التشهّد يخرج عن الصلاة يكون ممتثلاً مطيعاً آتياً بالمأمور به صلّى ركعتين أو أزيد ولا معنى للتخيير أيضاً. نعم لو صلّى أزيد من ركعتين عامداً عالماً يكون عاصياً فاعلاً للحرام الخارج عن الصلاة دون مَن فعل ذلك جاهلاً
__________________
الوسائل في موضعين : باب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٠٠ ، وب ١١ من هذه الأبواب ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٣.
(١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦ ج ٥ ص ٣٢٤.