.................................................................................................
______________________________________________________
أو ناسياً أو اضطراراً أو خوفاً ، وتأويل الجميع بما لا يلائم القول به ارتكاب خلاف ظاهر الأخبار الكثيرة ، فلاحظ وتأمّل.
ويشهد له أيضاً أنّهم في مقامات الحاجة والاستعجال أمروا بالتسليم ولم يرفعوا اليد عنه وهي أيضاً كثيرة فتتبع جميع الأبواب ، وهذه أيضاً مؤيّدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقيقتها وظواهرها.
وبالجملة : جميع ما ذكرنا منبّهات وإشارات وليست الأنواع والأصناف منحصرة في ذلك فضلاً عن الأشخاص وأشخاص الأحاديث في كلّ نوع كثيرة ، بل ربما كانت في غاية الكثرة ، بل ربما كانت متواترة ، فتتبع جميع الأبواب الّتي لها ربط بالصلاة ، انتهى (١) كلامه في شرح المفاتيح أدام الله تعالى حراسته. ونقلناه على طوله لكثرة نفعه وعظم وقعه.
وأمّا أدلّة القائلين بالاستحباب فهي امور :
الأوّل : انّ الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه. وفيه : انّ الأصل مقطوع بالأخبار الدالّة على وجوبه كما سمعت ، على أنّا نمنع جريان الأصل في ماهية العبادة كما قرّر في محلّه.
الثاني : ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن محمّد بن مسلم «عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : إذا استويت جالساً فقُل أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثمّ تنصرف» وجه الاستدلال به أنّ الانصراف يراد به المعنى اللغوي ، لأنّه ليس حقيقة شرعية وحينئذٍ فلا يختصّ بالتسليم.
ويجاب أوّلاً : أنّ الظاهر من الخبر طلب الإتيان بالانصراف وتحصيله حيث قال عليهالسلام «ثمّ تنصرف» ولم يقل انصرفت ، والجملة الخبريّة في المقام بمعنى الأمر ،
__________________
(١) مصابيح الظلام : في التسليم ج ٢ ص ٢٥٠ س ١٣ وص ٢٥٣ س ٣. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التشهّد ح ٤ ج ٤ ص ٩٩٢.