.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : صحيح عليّ بن جعفر (١) عن «أخيه موسى عليهالسلام وقد سأله عن المأموم حيث يطيل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدَع الإمام».
ويرد على الاستدلال به مثل ما أوردناه على الاستدلال بالخبر الأوّل ، ثمّ إنّا نقول : إنّ المراد من الانصراف هو التسليم وقد عرفت أنّه حقيقة فيه شرعاً ، فلا تفاوت بين أن يقول يسلّم أو يقول ينصرف ، وإن أبيت عن هذا قلنا : هذا الخبر رواه الصدوق في «الفقيه (٢)» والشيخ في موضع آخر من «التهذيب (٣)» هكذا : «يسلّم وينصرف» ولا ريب في ترجيح هذه الرواية على تلك ، لموافقة الشيخ في الموضع الآخر الصدوق ولموافقتها للأخبار الاخر الّذي يقول فيها الإمام عليهالسلام حيث «سئل عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد : أنّه يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ (٤)» مع أنّه (أنها خ ل) أوفق بالسؤال ، لأنّ السائل فرض تحقّق التشهّد في الجملة من الإمام وأنّه يطيل ، ومن المعلوم أنّ المأموم يتّبعه إلّا أنّه لا يتأتّى له الصبر إلى أن يتمّم التشهّد الطويل ويسلّم ، فالمناسب في الجواب أن يقال : يسلّم وينصرف. ولا يقول يتشهّد وينصرف ، لأنّه ليس المراد أنّه يتشهّد التشهّد الطويل قطعاً ولم يقل له إنّ أقلّ الواجب من التشهّد لم يحصل ، بل ربما ظهر له عليهالسلام حصوله من المأموم ، لأنّه قال لا يمكنه الإتيان بالأكثر ، وعلى هذا فالمناسب الاستفصال فيقال في الجواب : إذا لم يأت بأقلّ الواجب من التشهدّين يأتي به.
الخامس : أنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل المنافي بينه وبين التشهّد واللازم باطل فالملزوم مثله. أمّا الملازمة فإجماعية ، وأمّا بطلان اللازم فلمّا رواه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٤٠١ ح ١١٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام : في فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٨٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٦٥.