.................................................................................................
______________________________________________________
وخامساً : انّ غاية ما تدلّ عليه هو تمام الصلاة بعد التشهّد ، وهو غير منافٍ لمذهب من يختار في المسألة كون التسليم واجباً خارجاً.
الثالث : من أدلّة الاستحباب صحيحة زرارة والفضيل ومحمّد (١) عن «الباقر عليهالسلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه».
وفيه : أوّلاً أنّ قوله عليهالسلام : مضت صلاته ، ليس على ظاهره قطعاً ، لأنّ الصلاتين واجبتان ، وحينئذٍ فلا بدّ من تأويله ، فيحتمل أن يكون المراد معظم الصلاة أو مضت الأجزاء الأكيدة من صلاته كقوله عليهالسلام «أوّل صلاة أحدكم الركوع (٢)» ويحتمل أن يكون المراد قد شارف مضي الصلاة ويحتمل أن يكون المراد أنّه مضت واجباتها وإليه نظر المستدلّ. وفيه : أنّ الصلاتين واجبتان ولم تمضيا ، وأنّ آخر الخبر يدلّ على الوجوب ، لأنّ الإجزاء ظاهر في أقلّ الواجب ومفهوم الشرط حجّة والشرط هو الاستعجال في أمر يخاف فوته ، وحمله على الاستحباب يتوقّف على ثبوت مانع من الوجوب. وقد عرفت حال قوله عليهالسلام : «مضت صلاته» ولو كان المراد بيان الاستحباب لتعارض صدر الخبر وعجزه ولكان المناسب أن يقول لا بأس بتركه لا أن يقول أجزأه التسليم إن كان مستعجلاً. وبهذا كلّه يتعيّن الحمل على أحد الاحتمالين الأوّلين.
وثانياً : أنّه لا ينهض دليلاً على القائلين بوجوبه وخروجه.
وثالثاً : أنّ دلالته على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم على تقدير التسليم فما هو جوابكم فهو جوابنا ، والأظهر أن يقال : انّ الخبر إنّما سيق لبيان حال المأموم إذا أراد الانصراف كما ورد مثل ذلك في أخبار اخر فكان الخبر دالاً على الوجوب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٩٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الركوع ح ٦ ج ٤ ص ٩٣٢.