.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة؟ فقال عليهالسلام : مرّتين ، قال : فقلت : وكيف مرّتين؟» ومراده أنّ المرّتين كلام مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرّتين فأجابه عليهالسلام بأنّك «إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، ثم تنصرف» فصرّح بأنّه ما لم يتشهّد (يشهد خ ل) بالرسالة لا ينصرف من الصلاة ردّاً على من اكتفى بالتوحيد وجوّز الانصراف بعدها ، فلهذا لم يتعرّض لوجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع وجوبها عندهم إلّا الشاذّ منهم (١) ، وتعرّض الإمام عليهالسلام لذكر «وحده لا شريك له» ولذكر «عبده» وليست الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأهون من ذلك. فظهر أنّ الغرض بيان وجوب الشهادتين وأنّ بيانهما لمكان العامّة أهمّ في نظره في ذلك الوقت من الصلاة والتسليم ، وكذا لم يتعرّض للصلاة على الآل عليهمالسلام مع أنّ أحمد (٢) وبعض الشافعية قائلون بوجوبها. وإن أبوا عن هذا البيان ، قلنا : هذا خبر متروك الظاهر فلا يعمل به عند جماعة منهم ، بل نقول : إنّا نقطع أنّ الإمام عليهالسلام لم يكن في صدد بيان أنّ الانصراف يتحقّق بأيّ نحو كان ، بل كلامه بالنسبة إلى ذلك مجمل فلا يستدلّ به. ثمّ إنّ في الإتيان «ثمّ» الدالّة على التعقيب والترتيب والتراخي إشارة إلى كون الانصراف مطلوباً بعد امور اخر مثل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله والأدعية الاخر إن اتفق أنّ المكلّف اختار ذلك.
__________________
التشهّد الأوّل والثاني ورووه عن علي وسعيد بن المسيّب والنخعي والزهري وبعضهم كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك في أحد قوليهما أفتى بعدم وجوب الأوّل دون الثاني ، ذكره عنهم الشهيد الأوّل في الذكرى ج ٣ ص ٤١١ ، والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٦٤ ٣٦٧. ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنّ بعضهم كالليث يفتي بوجوب الأوّل دون الثاني ، فراجع : المجموع : ج ٣ ص ٤٥٠ و ٤٦٢ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٧٩ ٥٨٠ ، والمحلّى : ج ٣ ص ٢٧٠ ، وفتح العزيز : ج ٣ ص ٤٩٢ و ٥٠٣ ، وغيرها.
(١) كالشيخ الصدوق في الهداية : ج ١ ص ٥٢ ، والنووي في المجموع : ج ٣ ص ٤٦٧ ، وابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٥٧٩ ٥٨٠.
(٢) راجع المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٧٩ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٥٧٩ ، والمجموع : ج ٣ ص ٤٦٧.