.................................................................................................
______________________________________________________
القائل بالاستحباب ، لأنّه يقول بكفاية التشهّد للخروج. ثمّ إنّا نقول لفظ «الانصراف» انّما ورد مطلقاً في بعض الأخبار تقريباً لأمر آخر وفي الأخبار الاخر ورد مصرّحاً به انّه السلام علينا كما عرفت ولفظ التكبير في الافتتاح ورد مطلقاً في عدّة أخبار كثيرة والقائل باستحباب التسليم لم يرض بالاكتفاء بما يعدّ في العرف تكبيراً لله جلّ شأنه ، بل قالوا لا يجوز فيها إلّا ما ورد من الشارع وإن كان غيره مطابقاً لظاهر العرف ، لأنّ العبادة توقيفية ، ولم يرد في تكبيرة الافتتاح ما يشير إلى التزام الهيئة المعروفة فضلاً عن التصريح والحصر والشواهد الّتي لا تحصى كما في المقام.
ورابعاً : إنّا نقول لو كان الراوي فهم من قوله عليهالسلام «ثم ينصرف» الخروج من الصلاة بمجرّد الفراغ من التشهّد من دون مراعاة التسليم لكان للراوي أن يسأل لِم يسلّمون ويلتزمون بالتسليم ولا يأتون بالمنافي قبله ويصنعون فيه ما يصنعون في الصلاة كما سأل الراوي عن التحيّات لمّا قال الإمام عليهالسلام بكفاية التشهّد فقال له : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه» على أنّا نقول : إنّ استدلالهم بالخبر لو تمّ لدلّ على عدم وجوب الصلاتين فما هو جوابكم فهو جوابنا. والحلّ أنّ الراوي لم يسأل إلّا عن كيفيّة التشهّد بناءً على ما كان يرى من العامّة الخلاف فيها ، فإنّ منهم من اكتفى بالشهادة بالتوحيد (١) «فسأل محمد بن مسلم عن التشهّد في
__________________
وابن قدامة في المغني : ج ١ ص ٥٨٨ ، والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٣٧٦ ، والعلّامة في التذكرة : ج ٣ ص ٢٤٣ أنّه مستحب أو قل واجب تخييري ، بمعنى أنّه يقول يجب الخروج عن الصلاة بما يخرج به المكلّف سواء كان سلام أو كلام أو حدث أو مشى أو غيرها فبأيّ واحد من هذه الامور أتى فقد خرج عن الصلاة إلّا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لما كان يخرج عن الصلاة بالسلام فالخروج به عنها أولى واحب ، فما حكاه عنه الشارح غير منافٍ لما حكاه عنه هؤلاء الأعلام من استحبابه في الصلاة تارةً ووجوبه فيها اخرى ، فراجع وتأمّل.
(١) لم نعثر في مذاهب العامّة على مذهب يكتفي بالشهادة بخصوص التوحيد في التشهّد دون الشهادة بالرسالة فإنّ الموجود في كلمات كلّهم هو الإقرار بوجوب الشهادة في التشهّدين الأوّل والثاني معاً. نعم بعضهم كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أفتى بعدم وجوب