.................................................................................................
______________________________________________________
والغنية (١) والشرائع (٢) والتذكرة (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) والموجز الحاوي (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩)» بل كاد يكون صريح هذه بل في بعضها التصريح به ، بل هو ظاهر «النافع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» حيث قيل فيها : والمأموم يسلّم تسليمتين بوجهه ، فيحمل بقرينة ما تقدّمه على أنّه يسلّم بوجهه إيماءً لا التفاتاً. وفي «البحار (١٤)» قال الأصحاب : المأموم يسلّم على الجانبين إن كان على يساره أحد وإلّا فعن يمينه ويومئ بصفحة الوجه. وفي
__________________
(١) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(٢) شرائع الإسلام : في التسليم ج ١ ص ٨٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.
(٤) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(٥) البيان : في التسليم ص ٩٥.
(٦) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.
(٨) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٢.
(٩) كشف الالتباس : في التسليم ص ١٣٠ س ١٩ ٢٠.
(١٠) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.
(١١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.
(١٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦.
(١٣) تحرير الاحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٤.
(١٤) ظاهر العبارة المحكية في الشرح أنّ الحكم بتسليم المأموم على الجانبين .. إلى آخر ما حكاه إنما هو قول جميع الأصحاب ، ولكن عبارة البحار تعطي خلاف ذلك ، قال رحمهالله : ذهب الأصحاب إلى أنّ المنفرد يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وقال الشيخ وأكثر الأصحاب : ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ولا تساعده الأخبار ، وقال الأكثر : يسلّم الإمام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه ، وقال ابن الجنيد : اذا كان الإمام في صف سلّم عن جانبيه. وقال : المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلّا فعن يمينه ويومئ بصفحة الوجه ، انتهى موضع الحاجة. وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في أنّ عبارة المأموم يسلّم عن الجانبين .. إلى آخرها عن ابن الجنيد لا عن غيره من الأصحاب ، فراجع البحار : ج ٨٥ ص ٢٩٧.