.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المنتهى (١)» لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى ، ولو نوى مع ذلك الردّ على الملكين وعلى مَن خلفه إن كان إماماً أو على مَن معه إن كان مأموماً فلا بأس به خلافاً لقوم من الجمهور. ونحوه ما في «التحرير (٢)» من دون تفاوت.
وفي «الذكرى (٣) والبيان (٤) وفوائد الشرائع (٥) والجعفرية (٦) وشرحها (٧) وجامع المقاصد (٨) والمسالك (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» انّ المنفرد يقصد الأنبياء والأئمة والحفظة عليهمالسلام. ويقصد الإمام مع ذلك المأمومين لذكر اولئك وحضور هؤلاء. وظاهر «المفاتيح» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الروض (١٢)» نصّ على قصد الإمام فقط ، وذكر فيه كما ذكروا.
وفي «اللمعة (١٣) والروضة (١٤)» وليقصد المصلّي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والائمة عليهمالسلام والمسلمين من الجنّ والإنس. ومثله ما في «النفلية (١٥)
__________________
(١) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٣١.
(٢) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤٣ السطر الأخير.
(٣) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.
(٤) البيان : في التسليم ص ٩٥.
(٥) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.
(٧) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.
(٩) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٥.
(١٠) كفاية الاحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧.
(١١) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(١٢) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٤.
(١٣) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص ٣٥.
(١٤) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.
(١٥) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٣.