.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الفقيه (١)» كما عن «المقنع (٢)» انّ المأموم يسلّم واحدة تجاه القبلة ردّاً على الإمام واخرى على اليمين واخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط كما مرَّ. قال الشهيد (٣) : وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصلاة ، ولمّا كان الردّ واجباً في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق ، إذ هو حقّ الآدمي ، انتهى. وفي «البحار (٤) والحدائق (٥)» الظاهر أنّ الصدوق بنى حكمه بالثلاثة على خبر المفضّل ، نعم ما ذكره في الذكرى يصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر ، انتهى.
واحتمل في «الذكرى (٦)» الوجوب في الاولى للردّ على الإمام واستدلّ عليه بالآية (٧) الشريفة ، والاستحباب ، لأنّه لا يقصد به التحيّة وإنّما الغرض به الإيذان بالانصراف من الصلاة. وفي «جامع المقاصد (٨)» احتمال الوجوب ضعيف جدّاً. وفي «الروض (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» نسبته إلى القيل. وفي «البيان (١٢) والدروس (١٣) والنفلية (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والموجز الحاوي (١٦)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ذيل ح ٩٤٤ ج ١ ص ٣١٩.
(٢) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٩٦.
(٣ و ٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٥.
(٤) بحار الأنوار : باب التسليم ج ٨٥ ص ٢٩٨.
(٥) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٩٧.
(٧) النساء : ٨٦.
(٨) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.
(٩) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.
(١٠) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٨.
(١١) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(١٢) البيان : في التسليم ص ٩٥.
(١٣) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(١٤) النفلية : في سنن التسليم ص ١٢٤.
(١٥) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في التسليم ص ٨٣.