.................................................................................................
______________________________________________________
بالواحدة وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدّم من تسليم الإمام إذا كان في صفّ عن جانبيه (١) ، انتهى.
وفي «المبسوط (٢)» من قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على مَن في يساره. ونحوه «نهاية الإحكام (٣)». وفي «التذكرة (٤)» الاقتصار على حكاية ما في المبسوط. وفي «الجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» انّ المأموم يقصد بأوّلهما الردّ على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمة عليهمالسلام والحفظة والملائكة والمأمومين. وفي «الدروس (٩)» في الثانية المؤتمّين. وفي «البيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والروضة (١٢)» يقصد بالثانية مقصد الإمام. وفي «فوائد الشرائع (١٣)» يقصد في الثانية الأنبياء والأئمة والمأمومين. وفي «الكفاية (١٤)» الأولى أن يقصد المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة الردّ على الإمام.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.
(٢) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.
(٣) نهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٧.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٣.
(٦) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٥.
(٨) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٥.
(٩) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(١٠) البيان : في التسليم ص ٩٥.
(١١) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣٠.
(١٢) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.
(١٣) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٧.