.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : في حسن ابن اذينة (١) الوارد في المعراج ما يصلح دليلاً لقصد النبيين والملائكة. ونحوه خبر المفضّل بن عمر (٢) وخبر أبي بصير (٣) ، وفي خبر «الفقيه (٤)» عن أمير المؤمنين عليهالسلام ما يصلح دليلاً لسلام الإمام على الجماعة ، وفي خبر آخر لأبي بصير (٥) ما يدلّ على السلام على الملكين أو الحفظة. وقد سمعت ما في «الذكرى» وغيرها من أنّ الباعث على ذلك في الإمام ذكر اولئك وحضور هؤلاء. هذا كلامهم فيما يتعلّق بالإمام والمنفرد.
وأمّا كلامهم فيما يتعلّق بالمأموم فقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والموجز الحاوي». وفي «الذكرى» انّ الأصحاب على القول بالوجوب أنّ الاولى من المأموم للردّ على الإمام والثانية للإخراج من الصلاة ، ولذا احتاج إلى تسليمتين (٦) ، وفي «المفاتيح (٧)» أيضاً نسبته إلى الأصحاب.
وفي «الذكرى» أيضاً انّ الأصحاب يقولون إنّ التسليمة تؤدّي وظيفتي الردّ والتعبّد به في الصلاة. قال : وهذا يتمّ حسناً على القول باستحباب التسليم. وقال : ويمكن أن يقال ليس استحباب التسليمتين في حقّه لكون الاولى ردّاً والثانية مخرجة ، لأنّه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصّلة للردّ والخروج من الصلاة وإنّما شرعية الثانية ليعمّ السلام من على الجانبين ، لأنّه بصيغة الخطاب ، فإذا وجّهه إلى أحد الجانبين اختصّ به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم ، ولمّا كان الإمام ليس على جانبيه أحد اختصّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٠ ج ٤ ص ٦٨٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التسليم ح ١١ ج ٤ ص ١٠٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التشهّد ح ٢ ج ٤ ص ٩٨٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة .. ح ٩٤٥ ج ١ ص ٣٢٠.
(٥) لم نعثر على هذا الخبر لأبي بصير في كتب الاخبار ، نعم ورد هذا المضمون في خبر المفضّل بن عمر ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ١٠٠٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٦.
(٧) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.