.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١)» انّه الأشهر. وعن الشيخ أحمد بن المتوّج (٢) وأبي العباس (٣) أنّ القائل بالوجوب غير معلوم (٤). وكذا قال الأردبيلي في «مجمع البرهان (٥)» ولعلّ ذلك منهم لأنّه لم يظهر من الحسن والصدوقين المخالفة كما سيأتي. وفي «التذكرة (٦)» أيضاً أنّه مستحبّ لو أخلّ به لم تبطل صلاته عند علمائنا. وفي «المنتهى (٧)» أيضاً نسبة ذلك إلى الأكثر.
وفي «التنقيح (٨)» عن التقي انّه أوجبه ولم نجد ذلك ولا نقله غيره. وفي «الفقيه (٩)» انّه سنة واجبة. وقال في «التذكرة (١٠)» : قد يجري في بعض عبارات أصحابنا الوجوب والقصد شدّة الاستحباب ، لكن في «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والمختلف (١٣)»
__________________
(١) كفاية الأحكام : في القنوت ص ٢٠ س ٣.
(٢) نقل عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٦٢.
(٣) لم نعثر على قوله ولا على ناقلٍ نقل عنه.
(٤) بل نقله عن الصدوق كثيرٌ منهم ونقله البحراني في الحدائق : ج ٨ ص ٣٥٣ عن ابن أبي عقيل وعن شيخه أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ونقل أيضاً في التنقيح : ج ١ ص ٢١٥ عن التقي واحتاط في عدم تركه المجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٩٧ وظاهره الاحتياط الوجوبي.
(٥) لم نجد هذا القول في المجمع ، لكن وجدناه في زبدة البيان ، فراجع : ص ٥٠.
(٦) عبارة التذكرة هكذا : القنوت وهو مستحبٌّ في كلّ صلاة مرّةً واحدةً ، فرضاً كانت أو نفلاً أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع. وقال في موضعٍ آخر : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا .. ففي هذين العبارتين كما ترى ليس من الحكم بعدم البطلان لو أخلّ به ، ذكرٌ ، إلّا أنّ مقتضى الحكم باستحبابه ذلك فكأنّه نقل معنى كلامه ، راجع التذكرة : ج ٣ ص ٢٥٥ وص ٢٦٠.
(٧) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٠.
(٨) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب القنوت ذيل ح ٩٣٢ ج ١ ص ٣١٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦٠.
(١١) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤٣.
(١٢) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٣٠.
(١٣) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٣.