.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١) انّ الصدوق قائل بالوجوب وانّه متى تعمّد تركه وجبت عليه الإعادة ، والاحتجاج له بالآية (٢) وخبر عمّار (٣). وعبارة «الفقيه» إنّ من تركه في كلّ صلاة فلا صلاة له ، قال الله عزوجل : (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (٤). قلت : كلامه في السلب الكلّي أظهر. وفي «المقنع (٥) والهداية (٦)» مَن تركه متعمّداً فلا صلاة له ، ولكن قد يلوح من «الهداية» أنّ ذلك قول الصادق عليهالسلام وقال الصادق عليهالسلام في خبر عمّار : «ليس له أن يدعه متعمّداً». وفي خبر وهب بن عبد ربّه «مَن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له». قال (٧) في «التذكرة» : هذا محمول على نفي الفضيلة ولأنّه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفّا بالعبادة وهذا لا صلاة له (٨). قلت : لا يتركه رغبةً عنه إلّا العامّة ولا صلاة لهم.
واختلف النقل عن الحسن بن عيسى ، فبعضهم (٩) أنّه أوجبه مطلقاً ، وبعضهم (١٠) أنّه أوجبه في الجهرية ، وبعضهم (١١) نسب ذلك إلى ظاهره. وقال في «المختلف» : وقال ابن أبي عقيل : مَن تركه متعمّداً بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومَن تركه ساهياً لم يكن عليه شيء (١٢) ، انتهى.
__________________
(١) كالتنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القنوت ح ٣ ج ٤ ص ٩١٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب القنوت ذيل ح ٩٣٢ ج ١ ص ٣١٦.
(٥) المقنع : باب الجماعة ص ١١٥.
(٦) الهداية : باب فرائض الصلاة ص ١٢٧.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القنوت ح ١١ ج ٤ ص ٨٩٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦١.
(٩) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٢.
(١٠) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في القنوت ج ٣ ص ٤٨٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٨ ص ٣٦٢.
(١١) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٨١.
(١٢) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٣.