.................................................................................................
______________________________________________________
العرش العظيم» وليس في المصباح «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ». وقال في «الذكرى» : ويجوز أن يقول فيها هنا «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» ذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم المفيد وابن البرّاج وابن زهرة. قلت : والسيّد في «الجُمل (١)» والديلمي (٢). قال في «الذكرى» وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى فجوّزه ، لأنّه بلفظ القرآن لورود النقل ، انتهى (٣). وقال في «البحار» قد خلا ما وصل إلينا من النصوص عنه والأحوط تركه ، وقد ورد النهي عن قوله في قنوت الجمعة عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام (٤) انتهى (٥). وفي «المدارك» جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيّد (٦) ، انتهى. قلت : قد تقدّم في بحث التسليم (٧) بيان أنّ ذكره غير مضرّ ، وقد روى الصدوق عن مولانا الصادق عليهالسلام في «الفقيه» في أوّل باب غسل الميّت خبراً اشتمل على قوله : «وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» ثمّ قال : هذه الكلمات هي كلمات الفرج (٨) ، إلّا أنّ صاحب «الكافي (٩)» نقل الخبر عارياً عن الزيادة ومَن حفظ حجة على من لم يحفظ. وذكرت هذه الزيادة في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» قال : ويستحبّ تلقين الميّت كلمات الفرج وهي لا إله إلّا الله .. إلى آخره (١٠). وذكرت أيضاً في «الهداية (١١)» الّتي هي متون الأخبار.
__________________
(١) جُمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى ج ٣) : ص ٧٢.
(٢) المراسم : شرح كيفية الصلاة ص ٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في القنوت ج ٣ ص ٢٩٢ ٢٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القنوت ح ٦ ج ٤ ص ٩٠٧.
(٥) هذه العبارة بطولها موجودة أو محكية من البحار : ج ٨٥ ص ٢٠٦ ٢٠٧ وقد قطعها الشارح حسب عادته في النقل فعليه يكون المراد من فصل الجنائز هو فصل جنائز البحار.
(٦) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٦.
(٧) تقدّم في ص ٥٣٧.
(٨) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميّت ح ٣٤٣ ج ١ ص ١٣١.
(٩) الكافي : في تلقين الميّت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٤.
(١٠) فقه الرضا : باب غسل الميّت ص ١٦٥.
(١١) الهداية : باب غسل الميّت ص ١٠٤.