.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والروضة (٢) والفوائد المليّة (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥). ونسب ذلك في «كشف اللثام (٦)» إلى الخلاف والموجود فيه خلاف ذلك كما سمعت.
وقال في «الفقيه» : الذي أستعمله وافتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وقال : وتفرّد بهذه الرواية يعني رواية القنوتين حريز عن زرارة (٧). قلت : هو موجود في روايتي أبي بصير (٨) وسماعة (٩).
وفي «السرائر» انّ الّذي تقتضيه اصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلّا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد (١٠).
وفي «المختلف» ذهب إلى أنّ القنوت فيها واحد لكنّه قال في الركعة الاولى (١١). وتبعه صاحب «المدارك (١٢)» واستدلّا عليه بخبري أبي بصير وسليمان بن خالد ، وهما محتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة ، وبأخبار اخر لا تنفي القنوت الثاني ، وظنّا أنّه قول المفيد ، وعبارة المفيد كذا : والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته (١٣) وهو لا ينفي الثاني كما في «كشف اللثام (١٤)».
__________________
(١) روض الجنان : في القنوت ص ٢٨٣ س ٢.
(٢) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٢.
(٣) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٣.
(٤) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) كالحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٧٢.
(٦) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٤٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢١٩ ج ١ ص ٤١١.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من ابواب القنوت ح ١٢ و ٨ ج ٤ ص ٩٠٥ و ٩٠٤.
(١٠) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٩.
(١١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٥.
(١٢) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٤٧.
(١٣) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.
(١٤) كشف اللثام : في القنوت ج ٤ ص ١٥١.