.................................................................................................
______________________________________________________
مولانا المقدّس الأردبيلي (١) : كأنّه إجماعي عندنا ، انتهى. وأمّا صحيح الحلبي عن «أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم. قال : فليمض على صلاته (٢)» وصحيح البزنطي عن «الرضا عليهالسلام قال : قلت له رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع؟ قال : أجزأ (٣)» فقد أجاب عنهما الشيخ (٤) بالحمل على من لا يتيقّن الترك بل شكّ فيه. وقال المحقّق الثاني (٥) وصاحب «المدارك» : إنّ بعضها يأبى عن هذا الحمل. وقال في المدارك : إلّا أنّه لا بدّ من المصير إليه (٦) ، انتهى.
قلت : إن أرادا من الإباء أنّه خلاف الظاهر ففيه أنّ الحمل إنّما يكون إذا خالف الظاهر وإلّا فلا حمل ، وإن أرادا من الإباء المعنى الحقيقي أي الامتناع في الواقع ففيه أنّه ليس كذلك ، ثمّ إنّه ينافيه قوله في «المدارك» لا بدّ من المصير إليه ، على أنّ صحيح الحلبي يحتمل احتمالاً ظاهراً أن يكون المراد من قوله عليهالسلام فيه : أليس كان من نيّته أن يكبّر ، أنّه لا يمكن عادةً أن يكون لم يكبّر لكونه أوّل صلاته وهذا النسيان لا أصل له ، بل الظاهر أنّه كبّر. وسيجيء أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات. روى الصدوق مرسلاً عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح (٧)» ويشهد لذلك قول أحدهما عليهماالسلام : «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن (٨)». ومن هنا يظهر حال صحيحة البزنطي أنّ قوله عليهالسلام «أجزأه» ، ليس باقياً على ظاهره للقرينة المذكورة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٩ ج ٤ ص ٧١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره .. ذيل ح ٥٦٦ ج ٢ ص ١٤٤.
(٥) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٣٥.
(٦) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣١٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح ٩٩٨ ج ١ ص ٣٤٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٢ ج ٤ ص ٧١٦.