.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «كشف اللثام (١)» : إنّ صحيح البزنطي يحتمل احتمالاً ظاهراً أنّه إذا كان متذكّراً لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكّر ولمّا يركع ولم يكن مأموماً ، ثمّ ليكبّر مرّة اخرى للركوع وليركع ، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنّه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام للأصل ، فلا حاجة للحمل على التقيّة أو الشكّ ، مع أنّ الإجزاء ينافره ، انتهى فتأمّل.
وفي «مجمع البرهان» لو لا الإجماع لكان حملها على الإجزاء مع تكبير الركوع وحمل الأخبار الاخر الدالّة على الإعادة على عدم الإجزاء مع عدم تكبير الركوع جيّداً بحمل المطلق على المقيّد أو على الاستحباب. وقال أيضاً : وأمّا الركنية بمعنى كون زيادة التكبيرة أيضاً موجبة للإعادة فما رأيت ما يدلّ عليه ولا على النيّة ولا على القيام المتصل (٢). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٣)» «والمفاتيح (٤) والحدائق» مع أنّه نسب ذلك في الأخير إلى الأصحاب (٥). وفي الثاني إلى المشهور (٦). وقد تقدّم لنا في مبحث القيام أنّ ذلك قضية الأصل ومعقد الإجماع كما يظهر ذلك من «المهذّب البارع (٧)» وغيره (٨) ، وقد برّهنا على ذلك هناك. ونقل كلام الأصحاب في المقام واستيفاء الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى بمنّه وكرمه عند تعرّض المصنّف لذلك حيث يقول : ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له ثانياً بطلت. وسيأتي في مباحث السهو أيضاً استيفاء الكلام في أطراف المسألة.
__________________
(١) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٤١٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ١٩٤.
(٣) مدارك الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٣١٩ و ٣٢٢.
(٤) مفاتيح الشرائع : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٥.
(٥) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج ٨ ص ٢١.
(٦) مفاتيح الشرائع : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ١٢٥.
(٧) تقدم في ج ٦ ص ٥٤٧ ٥٤٩.
(٨) كجامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ١٩٩.