.................................................................................................
______________________________________________________
مأمور بالموالاة والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ وهو القراءة خلالها. وفيه أنه لا دليل على وجوب الموالاة إلّا دعوى أنّه المفهوم من القراءة مضافاً إلى التأسّي ، وتوجّه المنع إلى جملة من هذه المقدّمات واضح ، انتهى.
وردّ الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (١)» جميع ذلك بأنّ العبادة توقيفية ، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ولا عموم فيه ، مع أنّ الشهيد لم يتمسّك بالإطلاق ، بل بالتأسّي ولا شكّ أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان يفعل كذلك ، فالآتي به لم يكن آتياً بالمأمور به.
وفي «الروض (٢) والمقاصد العلية (٣) والمدارك (٤)» أنّ كلام هؤلاء لا يتمّ على إطلاقه ، إذ القدر اليسير كالكلمة والكلمتين لا يقدح في ذلك عرفاً ، فالأصحّ الرجوع في ذلك إلى العرف.
وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٥)» لا يخفى أنه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يقرأ القدر اليسير بينها ، وحاله وحال الكثير واحد بالنسبة إلى المنقول عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم. نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكروه والإطلاق حجّة ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوماً معروفاً ، انتهى كلامه.
وفي «مجمع البرهان (٦)» بعد نقل ذلك عن الروض في حكم الناسي عدم القدح بذلك غير ظاهر ، ولو كان ظاهراً فالقيد ظاهر. ويلزمه مثله في العمد ، انتهى.
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٣.
(٣) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٤٧.
(٤) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٥.
(٥) حاشية مدارك الأحكام : في القراءة ص ١١٠ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٠.