.................................................................................................
______________________________________________________
إذا نوى القطع فسكت أعاد الصلاة. وفي «التلخيص (١)» لو نوى القطع فسكت أعاد على رأي وفي شرحه هذا ذكره في المبسوط وتوقّف فيه المصنّف ، انتهى. واعتذر في «الذكرى (٢)» عمّا في المبسوط بأنّ المبطل هنا نيّة القطع مع القطع فهو في الحقيقة نيّة المنافي مع فعله.
وفيه أنّ السكوت بمجرّده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً. فإن قيل : لعلّه بناه على أنّ نيّته قطعها تتضمّن نيّة الزيادة في الصلاة شيئاً لم يشرع أو نقصها ، فقد عدل عن نيّة الصلاة إلى صلاة غير مشروعة. قلنا : فيه أوّلاً أنه قد يخلو عن ذلك ، وثانياً أنّ نيّة المنافي إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا ، كما سبق منه النصّ عليه في بحث النيّة ، فإن كان الأوّل بطلت الصلاة بنيّته القطع وإن لم يسكت ، وإن كان الثاني لم يبطل ما لم يسكت طويلاً بحيث يخرج عن كونه مصلّياً.
وفي «البيان (٣)» إذا قطع القراءة طويلاً يخرج به عن الولاء بطلت الصلاة ، وكذا إذا نوى قطع القراءة وسكت طويلاً. وفي «التذكرة (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» وغيرها (١٠) أنه إذا سكت طويلاً حتى خرج عن كونه قارئاً بطلت قراءته أي وإن لم ينو القطع. وفي
__________________
(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القراءة ج ٢٧ ص ٥٦٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١١.
(٣) البيان : في القراءة ص ٨٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القراءة ص ٧٦.
(٦) كشف الالتباس : في القراءة ص ١١٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٥.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(٩) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(١٠) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٤٥.