.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الشرائع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» وما يأتي من الكتاب أنه إذا قطع القراءة ناوياً لقطعها وسكت أعاد القراءة ، لوجوب الموالاة للتأسّي وبطلان الفعل بنيّة القطع مع القطع ، وصحّت صلاته للأصل ، فإنّ القراءة ليست ركناً. وهو ظاهر «الإرشاد (٤)» حيث قال : أعاد. وفي «نهاية الإحكام (٥)» تقييد ذلك بما إذا سكت قصيراً. وفي «الميسية والمسالك (٦) والروض (٧) والمدارك (٨)» تقييد ذلك بما إذا سكت طويلاً بحيث يخرج عن كونه قارئاً لا عن كونه مصلّياً وإلّا أعاد الصلاة.
وفي «جامع المقاصد (٩)» هذا مشكل ، لأنّ نيّة قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصلاة وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة لكنّه لم يسكت كان المأتيّ به غير محسوب من قراءَة الصلاة ، فإنّ أفعال الصلاة وإن لم تحتج إلى نيّة تخصّها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها فيكون كما لو قرأ بينها غيرها. ونحو ما في «الجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)» بدون تفاوت أصلاً.
وفي «المدارك (١٢)» أنّ ظاهر عبارة الشرائع أنه لا فرق بين نيّة العود وعدمه ولا بين السكوت الطويل والقصير وهو مشكل ، انتهى. وفي «المبسوط (١٣)»
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٨٣.
(٢) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٢.
(٤) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.
(٥) نهاية الاحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٦) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢١٠.
(٧) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ٧.
(٨ و ١٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٧٦.
(٩) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٧.
(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القراءة ج ١ ص ١٠٨.
(١١) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ٩٥ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(١٣) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٥.