.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور. وفي «الخلاف (١)» الإجماع على استحباب الأوّلين.
وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» لا تبطل بتكرير آية. قال في «التذكرة» : سواء وصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافاً لبعض الشافعية في الأوّل. وفي «الذكرى (٤)» لو كرّر آية من الحمد أو السورة لم يقدح في الموالاة وإن لم يأت بالآية الّتي قبلها ، ولو كرّرها عمداً فكذلك ، وكذا الآيتان فصاعداً. ولو شكّ في كلمة أتى بها ، والأجود إعادة ما يسمّى قرآناً ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكّ فيه.
وقال في «التذكرة (٥)» : ولو كرّر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ومن تسويغ تكرار الآية ، فكذا السورة ، انتهى. وفي «الذكرى (٦)» أنّ الأقرب عدم البطلان. وروى الحميري في «قرب الإسناد (٧)» عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال : يردّد القرآن ما شاء».
وفي «نهاية الإحكام (٨)» لو سبّح أو هلّل في أثنائها أو قرأ آية اخرى بطلت مع الكثرة ، انتهى. وفي «المعتبر (٩)» إذا مرَّ بآية فيها ذكر الجنّة سألها إلى أن قال : ولو أطال في خلال القراءة كره وربما بطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة ، انتهى.
__________________
(١) الخلاف : في استحباب التكبير والتعوّذ ج ١ ص ٣٢٣ و ٣٢٤ مسألة ٧٥ و ٧٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.
(٣) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣١٢.
(٧) قرب الإسناد : في الصلاة ص ٢٠٣ ح ٧٨٦.
(٨) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٣.
(٩) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٨١.