.................................................................................................
______________________________________________________
«النهاية (١) والمبسوط (٢)» وجميع من تأخّر إلّا أنّ بعضهم عبّر بعدم الجواز ما عدا الطوسي في «الوسيلة» والديلمي في «المراسم» فإنّهما لم يتعرّضا له ، بل في «السرائر (٣)» النصّ على البطلان بقراءتها كالمصنّف وأكثر المتأخّرين (٤) عنه. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» من نفي الخلاف عن ذلك ، بل كاد يكون إجماعا «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» نصّين في ذلك ، بل الظاهر من المانعين منها ومن إجماعاتهم أنّ الصلاة تبطل بقراءتها كما في «البحار (٧)» وغيره (٨).
وقال الكاتب على ما نقل (٩) : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ في الفريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد. وقد فهم منه المصنّف (١٠) والشهيد (١١) وجماعة (١٢) الجواز ، وليس نصّاً ، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء ترك القراءة مجازاً كما ينبّه عليه قوله : وإن فرغ قرأها وسجد.
وفي «المدارك (١٣)» أنّ المتّجه القول بالجواز. وقد يفوح من
__________________
(١٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(١) النهاية : في القراءة ص ٧٧.
(٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.
(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢١٧.
(٤) منهم المحقّق الأول في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج ٢ ص ٢٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج ٣ ص ١٤٦.
(٦) نهاية الإحكام : في القراءة ج ١ ص ٤٦٦.
(٧) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٤.
(٨) كذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٧٧ س ٤.
(٩) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٥
(١٠) منتهى المطلب : في القراءة ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٩.
(١١) الدروس الشرعية : في القراءة ج ١ ص ١٧٣.
(١٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٤.
(١٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٣.