النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كنّا قلنا بجواز غسل اليدين من الأعلى أو من الأسفل ولكن لما ثبت منه صلىاللهعليهوآله ابتدائه بالأعلى الى الأسفل سنة منه فنحن نقتفى أثره ونتبع سنته صلىاللهعليهوآله والمورد مما تنطبق عليه الآية الشريفة بتمامها وليس خارجا منها (١).
فلنرجع الى المبحوث عنه وهو النظر في ما تمسك به الشيخ الأعظم قدسسره :
أما قول الصادق عليهالسلام في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النّمام بأنّه فاسق وقال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٢). فالانصاف ان تمسك الشيخ قدسسره حق متين فإنّه أمر ظاهر جدا ومن المعلوم لزوم التبين في مورد إخبار الفاسق (٣).
وأما قوله عليهالسلام لابنه اسماعيل : إنّ الله يقول : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم (٤).
وقوله عليهالسلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء الخ (٥) وقوله عليهالسلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا انه زوج الخ (٦) وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى
__________________
(١) أقول : وهنا وجوه أخرى صالحة لتأييد ما عليه الامامية أعلى الله كلمتهم.
منها. ان الكفين والزندين أقرب الى الأوساخ والقذارات لكثرة تداولهما في موارد حاجات الانسان فالابتداء يغسلهما ثم الى المرفقين يوجب انتقال الماء المغسول به الأوساخ الى أعلى اليدين دون العكس الذي تلتزم به الإماميّة.
ومنها. ان طبيعة الماء (ولا سيما في الوسائل الحديثة) هو جريانه من الأعلى الى الأسفل كما في غير الانسان أيضا من الجدران والأشجار وما الى ذلك ففي الأمور العادية الطبيعية نرى ذلك بوضوح بين العقلاء من ابتداء الغسل واجراء الماء من الأعلى حتى أن بعض المعاصرين مال واحتاط بلزوم اجراء الماء في الاغسال أيضا من طرف الأعلى.
ومنها غير ذلك مما يجده المتتبع. المقرر
(٢) الحجرات : آية ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٨ / ٦١٩ ب ١٦٤ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٣ / ٢٣٠ ب ٦ ح ١.
(٥) نفس المصدر ٢ / ٩٥٧ ب ١٨ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ١٥ / ٣٧٠ ب ١٢ ح ١.