والحضوري والذهني والخارجي ، فظهر انّ المراد منها كل قاعدة سواء اخذ موضوعها من الادلّة الاربعة أو من غيرها.
فان قيل : ما الفرق بين الدليل والتأييد؟ قلنا : في التأييد يكون احتمال الخلاف موجودا دائما اذ يحتمل ان يكون اللام فيها للعهد الخارجي ، فيكون المقصود منها القواعد التي يؤخذ موضوعها من الادلّة الاربعة فقط لانّ موضوعات الاحكام ومحمولاتها انّما تؤخذ منها ، أو لاحتمال كون التعريف بالاعم مثل السعدانة نبت وهو لا يبيّن لحقيقة المعرّف ، سيّما على مبنى صاحب (الكفاية) قدسسره لانّه يقول كلّ التعاريف لفظية ، لانّ الاطلاع على حقيقة الأشياء مختص بعلّام الغيوب (١).
ثم قال انّ الصواب في تعريفه ان يقال انّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهي الفقيه اليها في مقام العمل وتدلّ عليه ثلاثة امور :
الاول : لعدم اشتمال هذا على كلمة الممهّدة اذ مناط مسائل الفن وقوعها في طريق الاستنباط ، سواء كانت وقوعيتها بالفعل أم لا ، اذ القواعد الاصولية التي تقع كبرى القياس لا يترتب عليها الاستنباط بالفعل الّا اذا انضمت اليها صغرى المأخوذة من الادلّة الاربعة ، فاذا لم تنضم اليها صغرى كان وقوعها بالقوة ، فلفظ الممهّدة مشتق وهو حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ في حال النسبة كما سيأتي. فبالنتيجة يستفاد من تعريف المشهور في طريق الاستنباط بالفعل فقط. امّا على تعريف المصنف فشامل لكلتا الصورتين.
والثاني : لعدم اشتماله على كلمة صناعة ، وهي اكمل من لفظ العلم ، لانّ صناعة الشيء تستلزم العلم به ، بخلاف العلم به اذ هو لا يستلزم صناعته.
والثالث : يكون تعريف المشهور غير شامل لمهمّات مسائل الفن ، مثل مباحث الاصول العملية التي هي وظائف شاك في مقام العمل ، لانّها لا تقع في
__________________
(١) بخلاف الدليل ، اذ قد يكون قطعيا كالبرهان الإنّي واللمّي.