نحو الحقيقة اذا لم نلاحظ في مقام استعمال المشخصات الفردية ، ويحتمل ان يكون مجازا اذا لاحظناها فيه.
نهاية المطلب يحتاج الاستعمال على هذا القول في كل واحد من المصاديق الى قرينة مفهمة.
وفي الثالث يشترط ان يكون الوضع لواحد من المعاني ، واستعمل لفظ الامر في غيره مجازا لمناسبة موجودة بين المعنى الحقيقي والمجازي.
منتهى الامر : يحتاج استعمال لفظ الامر في المعنى المجازي الى قرينة صارفة وما ذكر في ترجيح بعضها على بعض عند تعارض هذه الاحوال لو سلّمناها ولم يعارض المرجّح بمثله فلا دليل على الترجيح به.
والتفصيل : انه اذا دار الامر بين الاشتراك والمجاز قال بعض بترجيح الاشتراك عليه لغلبة الاشتراك ، وقال بعضهم الآخر بترجيح المجاز لغلبة المجاز ، وعلى هذا قياس سائر المرجحات التي قد ذكروها في تعارض الاحوال ، ففيه :
اولا : عدم تسليم هذه المرجحات.
وثانيا : انه بعد تسليم تلك المرجحات فهي معارضة بمثلها ، مثل غلبة الاشتراك التي تعارض بغلبة المجاز مثلا.
وثالثا : انه بعد تسليمها وبعد الغض عن معارضتها بمثلها لا دليل على اعتبارها لانها وجوه استحسانية تفيد الظن ، والاصل حرمة العمل به الا ما خرج بالدليل.
نعم اذا انعقد الظهور للفظ الامر في احد الأمور فيحمل عليه وان لم يكن هذا الظهور مستندا الى حاق اللفظ بل الى الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال أو من غلبة الوجود ، فاذا لم ينعقد الظهور لاجل تعارض الوجوه والمرجحات بمثلها فلا بد حينئذ من الرجوع الى الاصل في مقام العمل. والمراد من الاصل هو الاصل العملي من الاستصحاب والبراءة والاشتغال على حسب اختلاف الموارد.
وتفصيل هذا : انه اذا كانت للمورد حالة سابقة فيجري الاستصحاب ، وان لم