صدر من المستعلي أم صدر من المساوي أم صدر من السافل.
اختار المصنف القول الاول ، ولذا قال كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان خافضا لجناحيه.
وردّ المصنف القول الثالث بقوله واما احتمال اعتبار العلو أو الاستعلاء فضعيف لما سيأتي.
قوله : وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه ... الخ هذا اشارة الى ردّ استدلال القائل باعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر ، واحتجّ هذا القائل بانا نقطع بان العبد اذا قال لسيّده على وجه الاستعلاء (انت مأمور بكذا) أو (أمرتك بكذا) ذمّه العقلاء واستقبحوه ، ولو لا صدق الامر على ما صدر منه لما توجّه عليه الذم واللوم والتوبيخ. فاجاب عنه المصنف ان الذم واللوم انما يكونان على استعلائه لا على أمره حقيقة ، والحال انه في صحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية في رد هذا القول.
فلو أطلق الامر على طلب السافل أو على طلب المساوي كان بنحو من العناية والمجاز ، فالقول الثاني وهو اعتبار الاستعلاء في مفهوم لفظ الامر ، والقول الثالث وهو اعتبار احدهما في مفهومه ضعيفان بل فاسدان لوجهين :
الاول : لعدم التبادر من اطلاق لفظ الامر طلب السافل أو المساوي ولو كانا مستعليين.
والثاني : لصحة سلب لفظ الامر بمعناه المرتكز في الذهن عن الطلبين المذكورين ، والحال انهما من علامات المجاز كما سبق في علامات الحقيقة والمجاز ، فعلم ان اطلاقه عليهما على نحو المجاز.
فان قلت : انه لا بد من العلاقة التي تصحّح التجوز فاي الامر علاقة هنا؟
قلنا : ان العلاقة هي علاقة المشابهة ، لان كل واحد من طلب العالي الواقعي وطلب السافل الواقعي وطلب المساوي الواقعي طلب ، اي طلب الفعل عن المخاطب. ولم يتعرض للقول الرابع والخامس اصلا لان حال الرابع يعلم من حال