الثاني والثالث ويعلم حال الخامس من اختيار القول الاول في معنى لفظ الامر وهو طلب العالي واقعا.
دليل المصنّف على مدّعاه :
قوله : الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب ... الخ واستدلّ المصنف على كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب فقط ، لا في القدر المشترك بينه وبين الندب بتبادر الوجوب منه عند اطلاقه وذلك آية الحقيقة ، ثم ذكر على هذا المطلب مؤيدات ثلاثة :
الاول : قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ،) بتقريب ان الله تعالى حذّر وخوّف مخالف الامر ، والتحذير دليل الوجوب ، اذ لا معنى لندب الحذر أو اباحة الحذر لانه ان كان المقتضي للحذر موجودا فهو واجب ، وان لم يكن المقتضي له موجودا فلا معنى له. ومع التنزل فلا بد ان يكون الحذر حسنا. ومن المعلوم ان حسنه يتوقف على وجود المقتضي له ، والحال ان المقتضي له مخالفة الواجب لا مخالفة المندوب ، فضلا عن مخالفة الاباحة. واذا ثبت المقتضي للحذر ثبت وجوب الحذر عقلا وشرعا لعدم وجود القول بالفصل ، فالآية الشريفة تدل على كون الامر دالا على الوجوب وحقيقة فيه. وفيه ان الآية الشريفة تدل على استعمال لفظ الامر في الوجوب وهو اعم من الحقيقة والمجاز ولذا جعلها المصنف مؤيدا لا دليلا.
والثاني : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا ان اشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك» بتقريب ان الرسول الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر مرارا بالسواك على الاستحباب ، فلا بد من كون الامر للوجوب بعد صدور الامر بالسواك منه مرات على نحو الاستحباب ، وهذا قرينة على كون الامر في (لامرتهم) للوجوب لا سيما مع لفظ (ان اشقّ) لان الشاق يكون في الوجوب وفي الحرمة ، فلذا جعل هذا مؤيدا ايضا اذ يحتمل ان تكون دلالة لفظ الامر على الوجوب للقرينة وهي كلمة ان أشقّ في الحديث الشريف والمدعى دلالة