في بحث تعارض الاحوال.
فاجاب المصنف قدسسره عنه بتبادر الوجوب من لفظ الامر عند تجرده عن القرينة وهو آية الحقيقة هذا اولا.
وثانيا : لا دليل عقليا ولا نقلى يا على اعتبار ترجيح بعض احوال اللفظ على الآخر لانه استحسان ذوقي لا يفيد القطع.
هذا مضافا الى انه يلزم على هذا المبنى مجازان اذا استعمل لفظ الامر في خصوص الوجوب وفي خصوص الندب لانهما غير القدر الجامع بينهما فتفر من المجاز الواحد ولكن تقع في مجازين.
الدليل الثالث :
ان فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فعل المأمور به. وهذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى على هيئة الشكل الاول ، ففعل المندوب فعل المأمور به من حيث كونه محمولا على المندوب في النتيجة ، فلا محالة من ان يكون النادب آمرا والندب امرا لاتحاد المشتق منه والمشتق في مفهوم الحدث.
جواب المصنّف عن الادلّة :
فاجاب المصنف قدسسره عنه بانا نمنع الكلية الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقي وهو المأمور به الوجوبي ، لان الطاعة قد تكون في الواجبات وقد تكون في المندوبات ، واما لو اريد منه مطلق المأمور به سواء كان واجبا أم كان مستحبا فهذا لا يفيد المدعى ، لان صدق المأمور به بالمعنى الاعم على فعل المندوب لا يستلزم صدق المأمور به الحقيقي ، اذ صدق العام لا يستلزم صدق الخاص كما هو مدعى هذا القائل.
والحال ان لازم الاشتراك المعنوي صدق القدر المشترك بين الفردين عليهما على وجه الحقيقة كصدق (الانسان) الذي هو القدر المشترك بين (زيد وعمرو)