الامر ، ولصح منه الاحتجاج مع الباري جلّ وعلا ، ولا بد من بيان امرين :
الاول : ان (لا) فيها زائدة لا معنى لها لان توبيخ ابليس كان على ترك السجود لآدم عليهالسلام لا على فعل السجود.
والثاني : انها اجنبية عن ما نحن فيه ، لان مورد النزاع هو مادة الامر لا صيغة الامر والحال ان المراد من (امرتك) (اسجدوا لآدم عليهالسلام) لا مادة (امرتك) فلا يكون هذا دليلا على المدعى ، بل دليلا على كون صيغة الامر للوجوب وهو مطلب آخر.
هذا مضافا الى ان المراد لو كان المواد اي مادة امرتك لدل على استعمالها في الوجوب وهو لا يدل على وضعه للوجوب لانه اعم من الوضع ومن الحقيقة.
قوله : وتقسيمه الى الايجاب والاستحباب ... الخ احتج القائل باشتراك مادة الامر بين الايجاب والاستحباب بالتقسيم لانه يقال ان الامر اما ايجابي واما استحبابي.
تقريب الاستدلال : ان مفهوم المقسم سار في جميع مفهومات الاقسام فيلزم صحة حمل لفظ الامر عليها ، فيقال ان الايجاب امر وان الاستحباب امر.
فاجاب المصنف قدسسره عن هذا الاستدلال بان هذا التقسيم يدل على ارادة المعنى الاعم من لفظ الامر بحيث ينطبق عليهما وهو الطلب. واما كون هذه الارادة لا تكون قرينة دالة على وضعه للاعم وعلى كونه حقيقة في القدر الجامع بينهما ، كما هو المدعى في مقام التقسيم كما لا يخفى ، اذ ارادة الاعم اعم من الوضع له.
والثاني : انه لا ريب في جواز استعماله في كل من الوجوب والاستحباب ، فان كان موضوعا للقدر الجامع فقد ثبت المطلوب وان كان موضوعا لاحدهما فيلزم المجاز في الآخر ، وان كان حقيقة في كل واحد منهما بوضع على حدة فيلزم الاشتراك والمجاز والاشتراك ، مخالفان للاصل لان الاصل الحقيقة والاصل عدم الاشتراك.
فنحن نقول بالاشتراك المعنوي دفعا للمجاز والاشتراك ، فاذا دار الامر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي وبين المجاز فالاول خير من الثانيين كما سبق