الصفة المذكورة في الانشاء مأخوذة قيدا في الموضوع له وهو خارج عنه بان تكون كلمة (لعل) مثلا ، موضوعة لانشاء الترجي المقيد بكونه عن ترجّ نفساني ، وكذا ليت موضوعة لانشاء التمني المقيد بكونه عن تمنّ نفساني ، وكذا حرف النداء وضع لانشاء النداء المقيد بكونه عن نداء نفساني وهكذا الحال في الباقيات.
واما باللزوم العرفي الناشئ من كثرة الاستعمال المؤدية الى انصراف الذهن الى صورة وجود الصفة المذكورة ، فتكون الصفات الحقيقية المذكورة مدلولا عليها بالصيغ المستعملة في انشائها وايقاعها دلالة التزامية عقلية ، اذا لوحظ القيد في الموضوع له ، أو عرفية اطلاقية اذا لم يلحظ فيه ، اي ينصرف ذهن اهل العرف الى الصفات المشهورة المذكورة من اطلاق الصيغ الانشائية وذلك لكثرة الاستعمال عندهم.
قوله : اشكال ودفع ، اما الإشكال فهو انه يلزم بناء على اتحاد الطلب والارادة في ... الخ اما بيان الإشكال الناشى من اتحاد الطلب والارادة مفهوما ومصداقا ، فهو انه يلزم احد الامرين على سبيل منع الخلو في تكاليف الكفار بل مطلق اهل العصيان وان كان مسلما.
فخلوها عن الارادة الجدية حيث إن لم تكن هناك ارادة فلا يكون حينئذ طلب حقيقي ، والحال ان اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي والارادة الجدية من البديهيات لا ينكره احد ، وان كانت هناك ارادة جدية فيلزم تخلف الارادة عن المراد وكلاهما باطل ، بل ممنوع.
اما الاول : فلان الكفار مكلّفون بالاصول والفروع ، والحال ان التكليف ليس بلا ارادة جدية ، ومن الواضحات عقلا ونقلا انه اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. واما الثاني : فلانه يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة ، بخلاف ما اذا قلنا بانهما متغايران فلا يلزم الإشكال حينئذ ، لانا نلتزم بان تكليف الكفار والعصاة يكون مع الطلب فقط ، فلا يكون التكليف بلا طلب ولا تخلف الارادة عن المراد.
واما بناء على الاتحاد فان كانت الارادة في تكليفهم لزم التخلف ، وان لم