للمصنف قدسسره فنقول ان تجويز البدار او ايجاب الانتظار في الصورة الاولى من الصور ، وهي وفاء المأمور به الاضطراري بمصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا ، اي سواء يئس عن حدوث الاختيار أم لا ، لمصلحة ووافيا بالغرض ، وحينئذ تجوز المبادرة الى العمل مطلقا ، او كون العمل الاضطراري ذا مصلحة ووافيا بالغرض بشرط الانتظار او مع اليأس عن طور الاختيار.
وان لم يكن الامر الاضطراري وافيا بالغرض ، والحال انه قد امكن تدارك الباقي في الوقت فقط او امكن تدارك الباقي مطلقا ، اي سواء كان في الوقت او بالقضاء خارج الوقت فله صورتان :
الاولى : أن يكون الباقي بحيث يجب تداركه فلا يجزي ، فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء.
الثانية : أن لا يكن الباقي واجب التدارك بل مستحب التدارك فيجزي.
ولا مانع عن البدار في الصورتين الثانية والثالثة.
فبيّن المصنف هنا حكم الصورة الثالثة أيضا. نعم تستحب الاعادة لدرك الباقي المفروض كونه حد الالزام والوجوب ، غاية الامر أنه يتخير في الصورة الاولى ، يعني فيما اذا كان الباقي مما يجب تداركه وهي الصورة الثانية من الصور الاربع بين البدار والإتيان بعملين ، العمل الاضطراري في حال الاضطرار والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ، او الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار.
وفي الصورة الثانية (وهي الصورة الثالثة من الصور الاربع فلا تغفل) يتعيّن عليه البدار ، ويستحب اعادته بعد طروء الاختيار ولا يكون البدار حكم الصورة الرابعة (وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على مصلحة الواقعي الاوّلي) والحال انه لا يمكن تدارك الباقي فلذا لم يتعرّض المصنف قدسسره إليها. هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطراري من الانحاء ، يعني في مقام الثبوت والواقع. فالصور المحتملة عقلا اربعة.
واما بيان حال الامر الاضطراري اثباتا وانه من اي نحو هو؟ أهو من النحو