وموضوعات الاحكام ، وإما أن تتعلق بالاحكام الكلية او الاحكام الجزئية ، مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا. والاول يكون على قسمين ، لان الحكم الظاهري والإجزاء والشرائط والموضوعات إما أن تكون بلسان الاصل وإما بلسان الامارة ، مثل البينة التي تقام على طهارة ماء الوضوء او على متطهرية شخص مثلا. أما اذا كان الحكم الظاهري بلسان الاصل مثل قاعدة الطهارة في ماء الوضوء او استصحاب طهارته ثم انكشف الخلاف.
فخلاصة الكلام : في هذا القسم من الاوامر الظاهرية والاحكام الظاهرية ان مقتضى اطلاق ادلّة الاصول هو الإجزاء وكفاية الطهارة المستصحبة عن الطهارة الواقعية ، لانها غير مقيّدة بعدم كشف الخلاف إلّا اذا قام دليل خاص على عدم الإجزاء ، وعلى وجوب الاعادة او القضاء ، لان أدلة الأصول والاستصحاب توسع دائرة الشرط ، اي شرط الطهارة سواء كانت واقعية أم ظاهرية. ومقتضى هذه التوسعة والحكومة هو الإجزاء الى زمان كشف الخلاف.
فتترتب على الطهارة الظاهرية آثار الطهارة الواقعية ومن جملتها الإجزاء ، فاذا كان الجهل بالواقع باقيا فقد كان مثل الواقع في الآثار والخواص. وبعبارة اوضح : هي ان ادلّة الاصول مثل كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، وهو دليل اصالة الطهارة ودليل الاستصحاب مثل (لا تنقض اليقين بالشك) حاكمة على أدلة الطهارة الواقعية مثل (لا صلاة إلّا بطهور) والدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم. نعم اذا ارتفع الجهل فقد ارتفع الإجزاء من حين ارتفاع الجهل لا من اوّل الامر.
واما في القسم الثاني من الحكم الظاهري الذي يجري في الإجزاء والشرائط وموضوعات الأحكام بلسان الامارات ، مثل اذا قامت البينة على طهارة الماء او على متطهرية انسان او على ملكية شيء لشخص ، او مثل اليد التي هي امارة على الملكية ونحوها من موارد الامارات.
فالحق هو عدم الإجزاء اذا انكشف الخلاف ، بل يكون العمل فاقدا للشرط بعد كشف الخلاف من الاوّل ، لا من حين كشف الخلاف. فالامارة تكون كالعدم