فلا بد من اعادة العبادة ومن بطلان المعاملة. نعم لا يعاقب المكلف لكونه معذورا بواسطة الامارة فلا تترتب آثار الوضعية على هذا العمل.
بخلاف الاصول العملية في الموضوعات نحو (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه) فهو يثبت أصالة الحل (أعم من الواقعي والظاهري) ، وموسع لدائرة الحل (أعم من الواقعي والظاهري). وأما في الشرط مثل (كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر) الذي يدل على الطهارة للشيء المشكوك الطهارة والقذارة ، فيدل على الاعم من الواقعية والظاهرية. واما في الجزء ، كما اذا شككنا في جزئية السورة للصلاة وعدم جزئيتها ، فتجري أصالة عدم الجزئية ، فاذا انكشف الخلاف ثبت كونها جزءا لها.
ان لسان الاصول يتفاوت مع لسان الامارات ، وهذا التفاوت يوجب التفاوت في الإجزاء وعدمه ، وهو ان الشارع المقدس حكم في مجاري الاصول تعبّدا ببقاء الطهارة او الحلية في قاعدة الطهارة وفي قاعدة الحلّية. واما الامارات فهي كاشفة تعبّدا عن الطهارة الواقعية والحلّية الواقعية اذا قامت عليهما. والشارع يعتبر هذا الكشف ما دام لم يعلم خلافه. فاذا انكشف الخلاف ، علم أن الطهارة والحلّية في الواقع لم تكونا موجودتين ، فهي غير معتبرة.
واما حكم الشارع ببقاء الطهارة في صورة الاستصحاب في الموضوع الخاص بعد تحقق شرائط الاستصحاب ، وبعد تحقق اركانه ، فلا يكون فيه كشف الخلاف. نعم يكون مقيّدا بعدم العلم بالخلاف.
فاذا حصل العلم بالخلاف ، اي خلاف الاستصحاب ، فيرتفع الاستصحاب من زمان العلم بالخلاف ، واما في الامارات فليس للشارع حكم بثبوت شيء. نعم جعل الشارع الامارات حجّة ، وهي مثل العلم في ترتيب آثار الواقع. ومن المعلوم ان العلم ليس مغيّرا الواقع فكذا الامارات لا تغير الواقع ، بخلاف الاصول ، لان الشارع المقدّس حكم بطهارة شيء للشاك او بحلّيته له ما دام شاكا ، فهو مثل الحكم الواقعي في الآثار الى زمان كشف الخلاف. فاذا انكشف الخلاف صار الشاك عالما فيرتفع