الشك.
فبالنتيجة يرتفع الحكم ، لان هذا الحكم للشاك الجاهل بالواقع. فمحصّل الكلام ان الاحكام الظاهرية جارية في الموضوعات وشرائط العبادات ، فمقتضى القاعدة هو الإجزاء ، لان الاصول العملية اما موسّعة لدائرة الموضوع والشرط كأصالة الطهارة واصالة الحلّ ، وكذا استصحابهما ، وإما مضيّقة لدائرة الجزء كأصالة عدم الجزئية في ظرف الشك في جزئية شيء للعبادة وعدمها كالسورة مثلا. وفي ضوء هذا ، فهي حاكمة على الأدلة الواقعية في مجاريها حكم ظاهري وتعبّد شرعي.
فبالنتيجة : ليس مؤدّى الامارة حكما ظاهريا على الطريقية ، ولكن في مؤدّى الأصول حكم ظاهري ، وهذا يوجب الإجزاء في الاصول بعد كشف الخلاف ، ولا يوجب الإجزاء في الامارات بعد كشفه.
بخلاف الطرق والامارات فانها في مواردها اخبار عن الواقع ، والشارع مخبر عن الواقع بقوله ، وتفصيله ان الطرق والامارات إما حجّة من باب الطريقية ، وإما من باب الموضوعية والسببية.
اختار المصنف قدسسره الاول. فبناء على هذا فلا تجزي في صورة كشف الخلاف لان الامارة ، كخبر العادل ، اذا قامت على طهارة شيء او على حلّيته ، وكان مقتضى دليل اعتبارها وحجّيتها تصديقها ، ومعنى تصديقها هو البناء على وجود شرط واقعا كان المناسب لهذا البناء انشاء حكم الشرط الموجود واقعا ، وذلك مثل جواز الدخول في العمل الذي تكون الطهارة شرطا فيه كالصلاة والطواف لا إنشاء نفس الشرطية فقط.
فاذا كان مفاد دليل الامارة هو البناء على وجود الشرط واقعا ، انكشف الخلاف وخطأ الامارة فقد كشف عن وقوع العمل بلا شرط وهو فاقد له ، فلا مجال حينئذ للإجزاء لانه (اذا فات الشرط فات المشروط).
هذا بناء على حجيتها من باب الطريقية الى الواقع ، كما هو مختار المصنف قدسسره واما اذا كانت حجيتها من باب الموضوعية والسببية فتجزي ان كانت مصلحة