عدمه ، لكون الشك في التكليف ، وهو مجرى البراءة.
بخلاف المقام لعدم العلم بكون المأتى به مأمورا به واقعا من حيث إنه كذلك منوط بكون حجّية الامارات والطرق على الموضوعية والسببية المشكوكة في المقام ، فيكون الشك حينئذ في المسقط ، وقاعدة (الاشتغال اليقيني) تقتضي الاعادة في الوقت.
واما القضاء فلا يجب ، اذا انكشف الخلاف بعد الوقت ، او ارتفع الجهل بعده ، فاذا لم تحرز حجّية الامارات والطرق على نحو الموضوعية والسببية ، او على نحو الطريقية ، ففي وجوب القضاء تفصيل ، وهو انه بناء على كونه بفرض جديد وبناء على عدم إمكان اثبات الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء بأصالة عدم الإتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت ، حيث إن الفوت امر وجودي ، وترتبه على عدم الإتيان بالفريضة في الوقت امر عقلي ، فهذا أصل مثبت ، وليس بحجّة إلّا ان يقال ان الفوت عبارة عن نفس عدم الإتيان بالمأمور به فيجب القضاء حينئذ.
ولا يخفى ان هذا الإحراز ـ اي إحراز موضوع وجوب القضاء ـ ثابت بواسطة عدم الإتيان بالفريضة ، وان الحكم بوجوب القضاء على الطريقية اذ بناء على الموضوعية فقد فعل المكلف التكليف الفعلي ، واصالة عدم الإتيان لا اثر له ، بل الاصل فعلية الواقع في حال الجهل ، فاذا لم يكن الاصل المثبت حجّة فلا يجب القضاء للشك في وجوبه المنفي. باصالة البراءة ، واما اذا كان تابعا للاداء بناء على تعدد المطلوب فيجب القضاء ، اذ هو حينئذ بحكم الاعادة في الوقت كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
قوله : فتأمل جيّدا وهو إشارة الى ان موضوع القضاء لا ينحصر ولا يختص بالفوت ، بل هو اعم منه ومن نسيان الفريضة ومن النوم عليها ، فالموضوع للقضاء تركها في تمام الوقت فأصالة عدم الإتيان ، لو جرت هنا ، لكفت في وجوب القضاء بعد انكشاف الخلاف خارج الوقت.
هذا كله في الامارات والطرق والاصول العملية التي تتعلق بالموضوعات بعد