الشرط المأمور به :
قوله : واما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصّل لذات المأمور به ... الخ فتوضيح المطلب منوط بتقديم مقدّمة وهي ان اتصاف الأشياء بالحسن والقبح لا يخلو من احد وجوه ثلاثة :
الاول : ان يكون نفس الشيء علّة تامة للحسن والقبح كالعدل والظلم فان عنوان العدل حسن عقلا ، وعنوان الظلم قبيح عقلا ، لا غير.
والثاني : ان يكون نفس الشيء مقتضيا للحسن وللقبح لو لا المانع ، مثل الصدق والكذب ، فان الصدق حسن عقلا إن لم يترتب عليه قتل المؤمن ، وإلّا فهو قبيح لوجود المانع عنه. والكذب قبيح لو لا المانع عنه وإلا فهو حسن كإصلاح ذات البين أو نجاة المؤمن عن القتل.
والثالث : ان لا يكون نفس الشيء علّة وسببا للحسن والقبح ، لانه بذاته مباح ، كالمشي على وجه الارض. فاذا كان بقصد زيارة المؤمن او بقصد زيارة المعصوم عليهالسلام فهو حسن وراجح ، وان كان بقصد السرقة او بقصد المعصية الاخرى فهو قبيح ومرجوح.
اذا عرفت هذا فاعلم ان الشرط تارة يكون دخيلا في وجود المأمور به بحيث لو لا الشرط لما وجد المأمور به في الخارج في نظر الشارع المقدس ، كالطهارة بالاضافة الى الصلاة ، وكالمحاذاة للنار بالنسبة الى الإحراق ، في امر المولى العرفي.
واخرى يكون الشرط دخيلا في حصول اضافة تحصّل عنوانا للمأمور به يكون لاجل ذاك العنوان حسنا ومتعلقا للأمر وذلك كالستر والطهارة والاستقبال بالاضافة الى الصلاة فمعنى هذه الشروط المقارنة ان الصلاة تكون ذات مصلحة وواجبة اذا اقترنت بها ، فلا تكون ذات مصلحة بدونها. فالصلاة التي تضاف وتنسب اليها مقارنة لها تكون موافقة لغرض المولى ومأمورا بها ، وبلا اضافتها اليها لا تكون ذات وجه وعنوان ولا موافقة للغرض.