ومن المعلوم ان اختلاف الحسن والقبح في الأشياء يكون بالوجوه والاعتبارات والاضافات ، مثلا : (ضرب زيد) بما هو ظلم قبيح ، فاذا اقترن بعنوان التأديب صار حسنا. وأكل الطعام بما هو مباح وبملاحظة حفظ النفس واجب ، وان كان شرها حتى يصل حدّ التخمة فهو قبيح.
وبالجملة اختلافات الافعال بواسطة الاضافات واقترانها ببعض ما يناسبها مما لا يخفى على احد ، فاذا ظهر لك ان مدخلية شرط المقارن تكون لاجل الاضافة ولاجل الخصوصية التي يوجد لاجلها عنوان في الفعل ، ويكون ذا مصلحة وموافقا للغرض فنقول انه لا تفاوت في حصول الاضافة والعنوان بين المقارن والمتقدّم والمتأخّر لان الشيء اذا لوحظ مع الشيء المقارن كالصلاة اذا لاحظناها مع الاستقبال والستر مثلا. حصل لها عنوان (المعراجية) وعنوان (العمودية) وعنوان (القربانية) وحصلت لها الاضافة التي توجب عنوانا لها.
وكذا اضافتها وربطها باللاحق والسابق توجبان عنوانا لها فالصلاة المضافة بالطهارة السابقة والمقارنة وبعدم العجب المتأخّر ، كل واحد منها مثل الآخر في ان عنوانها غير عنوانها اذا لوحظت بدونها. فالصلاة المضافة ذات مصلحة وذات عنوان ، فكذا الصلاة المسبوقة بالطهارة ، وكذا الصلاة الملحوقة بعدم العجب ذات مصلحة.
ففي الحقيقة يكون الشرط نفس الاضافة المقارنة مع المأمور به ، لا الشيء الذي يتأخر وجوده عن المشروط وعن المأمور به ، فانه يكون طرف الاضافة لاحتياج الاضافة الى طرفين وهما المضاف والمضاف اليه ، مثل احتياج النسبة الى طرفين هما المنتسب اليه والمنتسب.
فاطلاق الشرط على المتأخر انما لكونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون المشروط بسببه مرغوبا ومطلوبا عند المولى. كما ان الشرط في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي هو لحاظه وتصوره ووجوده العلمي ، لا وجوده الخارجي ، مثل دخل سائر اطراف الشيء الثلاثة المقدّم عليه والمقارن معه والمتأخّر عنه ، كما أنّ دخل حدود الاطراف فى حصول الرغبة فيه وارادته يسمى شرطا لهذا