الشيء ، ويكون مقارنا له. فلو لم نلاحظها لما حصل للمولى الرغبة في التكليف. ولما صحّ عنده الوضع. فاذا كانت الاضافة شرطا وسببا للوجه والعنوان فلا فرق في نظر العقل بين ان تكون الاضافة بين الشيئين المقارنين في الوجود ، وبين شيء وبين شيء متقدّم ، وبين شيء وبين شيء متأخّر.
مثلا : الخروج من البلد الى فرسخين ، فاذا لاحظه العقل بلا اضافة الى شيء كان مباحا لا راجحا ولا مرجوحا ، واذا لاحظه بالاضافة الى شيء سابق مثل دعوة المؤمن واجابته الى الطعام ، او الى شيء مقارن مثل تشييع جنازة او الى شيء لا حق مثل مجيء زيد من السفر ، فالخروج معنون بعنوان الاستقبال ، فيكون ذا اضافة خاصة وحسنا راجحا ، بل ربما يكون واجبا اذا نذر تشييع جنازة المؤمن الخاص مثلا. فالشيء المعنون بعناوين مختلفة يختلف حسنه وقبحه وصلاحه وفساده.
فالمتحصل مما ذكرنا ان الشرط في التكليف هو الصورة الذهنية والوجود العلمي المتقدّم والمتأخّر بل المقارن ، وهي مقارنة مع المشروط زمانا. فالصلاة التي تلحظ بالاضافة الى البلوغ والعقل والقدرة والحياة تكون مأمورا بها وواجبة ، فلحاظها مقارن مع المعلول الذي هو الوجوب.
وكذا في الوضع ، لان عقد الفضولي الملحوظ معه اجازة المالك يؤثر في الملكية ، فلحاظ الاجازة مقارن مع العقد المذكور دائما ، وفي المأمور به هو الوجه والعنوان وهما مقارنان مع ذي الوجه والمعنون ، فالصلاة التي تلحظ مع الوضوء والاستقبال والستر تكون ذات وجه ، فلحاظها مقارن مع المشروط الذي هو عبارة عن الصلاة المأمور بها ، وان كان منشأهما مقدّما في المتأخّر ومؤخرا في المتقدّم فكل الشرائط تكون مقارنة مع المشروط زمانا وان كانت متقدّمة عليه رتبة.
هذه خلاصة ما بسطناه من المقال والكلام في دفع الإشكال المشهور في الشرط المتأخّر في بعض فوائدنا وهو التعليقة على (فرائد الاصول) ولم يسبقني احد من الاصوليين فيما اعلم فافهم وهو تدقيقي لكونه مسبوقا باغتنم واغتنم هذا الجواب وكأنه افتخار منه قدسسره.