فاقسام المطلوب لا تخلو عقلا من هذه الوجوه ، وفي كل واحد منها تكون الارادة (محققا) وتكون (مطلقا) بلا قيد وشرط ولكن المراد مطلق تارة ومقيد اخرى باختلاف القيود ، اذ بعضها واجب التحصيل ، وبعضها الآخر غير واجب التحصيل.
فالاول : مثل الطهارة. والثاني : مثل الاستطاعة والنصاب والبلوغ والقدرة ونحوهما. فاذا كان للمولى طلب فالوجوب مطلق والواجب هو المشروط.
فبالنتيجة : تصوير الواجب المشروط ان الوجوب فيه مطلق ، والواجب المقيد بقيد غير واجب التحصيل كما علمت آنفا فلا نعيده.
مذهب الامامية :
قوله : من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ... الخ قالت الامامية والعدلية : ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فان الله تعالى لا يأمر ولا ينهى ولا يفعل فعلا الا لغرض وفائدة ، نظرا الى ان الفعل بلا غرض وبلا فائدة عبث ، والعبث قبيح ، والقبيح يستحيل عليه تعالى ولا يصدر منه جلّ ذكره.
وقالت الأشاعرة : ان الاحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد ، وجوزوا على الله تعالى ان يفعل فعلا او يأمر بشيء او ينهى عن شيء بغير غرض وفائدة ، فان الفعل لغرض وفائدة من شأن الناقص المستكمل بذلك الغرض والفائدة ، وهو تبارك وتعالى كامل كمالا تاما لا نقص فيه جلّ وعلا اصلا وابدا. فالقيود التي تكون في لسان الأدلة راجعة الى المادة عقلا ولبا ومربوطا بها لا الى الهيئة لما ذكر من الوجهين المذكورين ، فلا فرق في ذلك المطلب ان تكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما هو الاظهر ، أم لم تكن تابعة لهما. وهو ظاهر لا غبار عليه.
فالتقدير لا محالة راجع الى الفعل الذي هو مادة (اكرم) وهو (اكرام) دون الطلب الذي هو وجوب الاكرام على تقدير المجيء في المثال المذكور آنفا ، ففيه احتمالات ثلاثة.
فبالنتيجة : الاحكام اذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد تجري الاقسام هنا ،