لان الشيء المطلوب اما أن يكون ذا مصلحة في جميع الحالات ، كالعدل والاحسان ، واما أن يكون ذا مصلحة في بعض الحالات ، كالصدق والكذب ، لان الاول مطلوب وحسن اذا لم تترتب عليه مضرّة ومفسدة كهلاك المؤمن.
ولان الثاني قبيح اذا لم يترتب عليه اصلاح في البين ، وإلّا فهو حسن ، كما ان الصدق قبيح اذا ترتبت عليه مفسدة. واما اذا لم تكن تابعة للمصالح والمفاسد فلا محالة انها تابعة لغرض الآمر والطالب ، وغرض الآمر يختلف ، لان الشيء قد يكون مقصودا للآمر في جميع الحالات ، وقد يكون مقصودا له في بعض الحالات ، كما لا يخفى. هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه لكن بادنى تفاوت من اجل تقديم بعض الكلمات وتأخيره واسقاطه.
جواب المصنف أولا :
قوله : ولا يخفى ما فيه ، اما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة ... الخ اجاب المصنف قدسسره عن الوجه الاول بان حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة قد سبق تحقيقه في بيان معنى الحرف ، وقلنا ان الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عامّ في الحروف ، والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال ، فهي من شئونه واطواره ، مثل الخصوصية في الاسماء والافعال. كما ان الاستقلال في الاسماء وعدم الاستقلال في الحروف من شئون الاستعمال واطواره ولوازمه ، وإلّا نفس المعنى وجرم الموضوع له كلي فيهما.
فمعنى الحرف قد يكون كليا اذا وقعت عقيب الامر نحو (سر من كربلاء الى النجف) او عقيب النّهي نحو (لا تسر من طهران الى قزوين) ، لانه في الاول : يمتثل أمر المولى اذا ابتدأ السير من اي نقطة من نقاط كربلاء وينتهي الى نقطة من نقاط النجف الأشرف.
وفي الثاني : يمتثل نهي المولى اذا ترك السير من اي نقطة من نقاط طهران ، يعني يترك رأسا من جميع نقاطه. وقد يكون جزئيا في مقام الاستعمال اذا وقعت