المنكر ، فكذلك ظاهر فان التبعية انما تكون في الاحكام الواقعية ، فان الشيء بعد ما كانت فيه مصلحة تامة ، فلا محالة ، يتبعها الحكم الواقعي.
ولكن الحكم الفعلي قد يتخلف عن المصلحة التامة الكاملة كما في موارد قيام الامارات او الاصول العملية على خلاف الاحكام الواقعية الموجب لسقوطها عن الفعلية ، والحال ان مصالح متعلقاتها محفوظة ، او في بعض الاحكام في اول البعثة. فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامة ، وكم من حرام فيه مفسدة تامة. والحال ان الحكم كان مجعولا في الواقع على طبق المصلحة وعلى طبق المفسدة ومع ذلك كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مانع عن انفاذه واظهاره.
ومقام البحث من هذا القبيل. فقد يكون الشيء فيه صلاح كامل ويتبعه الحكم الواقعي ، ولكن يمنع وجود المانع الآمر عن انشاء الطلب المطلق الفعلي ، فحينئذ ينشئ الطلب المشروط الثابت على تقدير شرط متوقع الحصول المقارن لزوال المانع ، خوفا من ان لا يتمكن من الجعل والايجاب المطلق عند زوال المانع فينشئ الطلب من الآن مشروطا بشرط ومقيدا بقيد حتى يصير الحكم فعليا عند حصول الشرط بنفسه بلا حاجة الى خطاب جديد آخر.
بل بعضها الآخر الى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ، تتوقف فعليته على حضور شمس الهداية ونور الانوار ، فلا ملازمة بين إنشاء الاحكام وبين فعليتها ، بحيث اذا أنشئت صارت فعلية ، كما يظهر هذا المطلب من الاخبار المروية عن الائمة عليهمالسلام.
قوله : فان قلت فما فائدة الانشاء اذ لم يكن المنشأ به ... الخ فاعترض على المصنف القائل برجوع القيد الى الهيئة في الخطاب التعليقي بانا لو سلّمنا هذا المبنى والطلب التقديري للزم تفكيك الانشاء عن المنشإ ، فالانشاء فعليّ والمنشأ ، وهو وجوب الاكرام استقباليّ حاصل بعد المجيء ، وهذا غير معقول كما مرّ.
فاجاب المصنف عنه بقوله : ان الانشاء حيث تعلق بالطلب التقديري وهو طلب إكرام زيد على نحو الوجوب على تقدير مجيئه. فلا محالة انه لا يحصل