والثاني : ان لا يكون الاطلاق بملاحظة حال حصول الشرط بل يكون حال النطق مجازا. غاية الامر ان لحاظ حال حصول الشرط يكون مصحّحا لهذا الاطلاق ، وتكون علاقة المجاز وهي علاقة الاول والمشارفة لان الحج يصير واجبا بعد حصول الاستطاعة.
فلا بد ان يكون اطلاق الواجب المشتق على الواجب المشروط قبل حصول شرطه مجازا بعلاقة الأول والمشارفة نحو (من قتل قتيلا فله سلبه) لان القتيل يكون فعيل بمعنى مفعول اي (من قتل مقتولا) والحال انه لا معنى لقتل مقتول ثانيا لكن يطلق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الكافر الحيّ (مقتولا) بعلاقة الاول ، لانه علم انه مقتول بعد ساعة او ساعتين او ساعات. فكذا في المقام ، لانه ـ وان لم يكن الوجوب قبل حصول الشرط ـ ولكن يطلق الواجب عليه مجازا بعلاقة الاول والمشارفة.
واما بناء على مذهب الشيخ في الواجب المشروط القائل بكون الوجوب فعليا حاليا والواجب خاصا استقباليا فلا بدّ من ان يكون اطلاق الواجب عليه قبل حصول الشرط حقيقة ، اذ يكون المعنى الحقيقي موجودا على مبنى الشيخ ومن تبعه.
وحكي القول بالمجاز عن الشيخ البهائي قدسسره لتصريحه بان اطلاق الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الاول او المشارفة.
فبالنتيجة : اذا اطلق لفظ الواجب المشتق على الواجب المشروط بملاحظة حال حصول الشرط يكون حقيقة عند الكل. وانما الخلاف بين المصنف والشيخ قدسسره في اطلاقه عليه قبل حصول الشرط. فالمصنّف يقول بالمجاز اذ لا وجوب قبل الحصول ـ أي حصول الشرط ـ عنده. والشيخ بالحقيقة وهو واضح لا غبار عليه.
فان قيل : اي فرق بين الاول والمشارفة؟ يعني هل الفرق موجود بينهما؟ قلنا : نعم ان الفرق موجود بينهما ، وهو ان علاقة المشارفة تكون بلحاظ المناسبة والمشابهة بين الحالين العارضين على شيء في زمانين نحو اطلاق القتيل على المصلوب للمناسبة بين المصلوب وبين القتيل اللذان يعرضان على شخص ، لكن عنوان المصلوب في الزمن المتقدم ، وعنوان القتيل في الزمن المتأخر فيطلق القتيل على