هو طلب بالحمل الشائع الصناعي ، الذي ملاكه الاتحاد مصداقا والتغاير مفهوما ، وهو صفة من الصفات النفسانية وسببه أمور واقعية مثل تصوّرها وتصوّر فوائدها ، والتصديق بمنافعها.
ومن الواضح ان الأمور الواقعية ليست قابلة للانشاء والايجاد ، لان الموجود بالانشاء أمور اعتبارية وأمور انتزاعية ، مثل الزوجية والملكية والعتق وما شاكلها.
نعم قد تكون الارادة الحقيقة للمولى باعثة الى انشاء ارادة الشيء المراد وانشاء طلبه. فالطلب الانشائي الذي يكون موضوع له للهيئة غير الطلب الحقيقي الذي هو قائم بنفس المولى.
نعم يكون الشيء الواحد متعلقا للارادة الحقيقة لكونه محبوبا عند المولى مثل (صلاة) و (صيام) ونحوهما ، ومتعلقا للطلب الانشائي والارادة الانشائية بقوله (صلّ) و (صم) ، فما ذكر في طيّ الإشكال ان متعلق الصيغة يكون مطلوبا مسلّم ، لكنه مطلوب بطلب إنشائي ، وكونه مطلوبا بالطلب الحقيقي لا دخل له بمفاد الصيغة بل هو دائر مدار الواقع.
فاذا كان في قلب المولى ارادته كالصلاة ونحوها كان مرادا ومطلوبا ، واذا لم تكن له ارادته بل كان الانشاء لدواع أخر مثل التهديد والامتحان ، فلا يكون متعلق الصيغة مطلوبا واقعيا.
وبالجملة : فمعنى الهيئة مفهوم الطلب الذي هو قابل للانشاء وقابل للتقييد والارادة الحقيقة التي لا تقبل التقييد ليست معنى هيئة (افعل).
فتلخّص مما ذكرنا ان مدلول الهيئة الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي الذي في قلب المولى ، والطلب الانشائي كلّي ، وكلّ كلّي قابل للتقييد ، فهذا قابل للتقييد ، فيصح التمسك باطلاقها اذا لم تقيد بقيد.
ولعل المستشكل توهّم ان الهيئة وضعت للطلب الحقيقي الذي هو فرد وجزئي باعتبار وجوده في قلب المولى فلا بد ان يقول بعدم امكان التمسك باطلاقها ، وهو فاسد لانك خبير ان هيئة صيغة افعل قد وضعت لانشاء مفهوم الطلب